فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إمهال المدعى عليه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُمهَل المدعى عليه إذا طلب مهلة ليأتي بحجة أو لينظر في حسابه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إمهال المدعى عليه الذي طلب مهلة ليأتي بحجة أو لينظر في حسابه يُمهَل

يُمهَل
الشافعية

إمهال المدعى عليه الذي طلب مهلة ليأتي بحجة أو لينظر في حسابه يُمهَل

يُمهَل
الحنابلة

إمهال المدعى عليه الذي طلب مهلة ليأتي بحجة أو لينظر في حسابه يُمهَل

يُمهَل

نص المسألة

إِِمْهَال الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ١٢ - إِِذَا طَلَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُهْلَةً لِيَأْتِيَ بِحُجَّةٍ أَوْ يَنْظُرَ فِي حِسَابِهِ فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَرَوْنَ إِِمْهَالَهُ (٥) . إِِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَرْجَعُوا تَحْدِيدَ مُدَّةِ الإِْمْهَال إِِلَى الْقَاضِي (١) . وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ الإِْمْهَال ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مهلة» ج ٣٩ ص ٢١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُمهَل

موضعها في«منح الجليل» ج ٨ ص ٥٥٥

(أَوْ) ادَّعَى بِمَالٍ عَلَى شَخْصٍ فَأَنْكَرَهُ وَطَلَبَ الْمُدَّعِي الْإِمْهَالَ (بِ) إرَادَتِهِ لِ (إقَامَةِ بَيِّنَةٍ) تَشْهَدُ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ (فَ) يُمْهَلُ بِالِاجْتِهَادِ (بِحَمِيلٍ) لِلْمَطْلُوبِ (بِالْوَجْهِ) كَمَا فِي شَهَادَاتِهَا. الْمَازِرِيُّ لَا بِالْمَالِ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ شَيْءٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ

الشافعية

يُمهَل

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ١٠ ص ٣٢٤

(وَإِنْ اسْتَمْهَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حِينَ اُسْتُحْلِفَ لِيَنْظُرَ حِسَابَهُ) أَوْ طَلَبَ الْإِمْهَالَ وَأَطْلَقَ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى (لَمْ يُمْهَلْ) إلَّا بِرِضَا الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ مَجْبُورٌ عَلَى الْإِقْرَارِ أَوْ الْيَمِينِ

الحنابلة

يُمهَل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.