Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إمهال المدعى عليه

In 1 comparative book3 schools

هل يُمهَل المدعى عليه إذا طلب مهلة ليأتي بحجة أو لينظر في حسابه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إمهال المدعى عليه الذي طلب مهلة ليأتي بحجة أو لينظر في حسابه يُمهَل

يُمهَل
Shafi'i

إمهال المدعى عليه الذي طلب مهلة ليأتي بحجة أو لينظر في حسابه يُمهَل

يُمهَل
Hanbali

إمهال المدعى عليه الذي طلب مهلة ليأتي بحجة أو لينظر في حسابه يُمهَل

يُمهَل

The texts

إِِمْهَال الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ١٢ - إِِذَا طَلَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُهْلَةً لِيَأْتِيَ بِحُجَّةٍ أَوْ يَنْظُرَ فِي حِسَابِهِ فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَرَوْنَ إِِمْهَالَهُ (٥) . إِِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَرْجَعُوا تَحْدِيدَ مُدَّةِ الإِْمْهَال إِِلَى الْقَاضِي (١) . وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ الإِْمْهَال ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مهلة» vol. 39 p. 214

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يُمهَل

Its place in«منح الجليل» vol. 8 p. 555

(أَوْ) ادَّعَى بِمَالٍ عَلَى شَخْصٍ فَأَنْكَرَهُ وَطَلَبَ الْمُدَّعِي الْإِمْهَالَ (بِ) إرَادَتِهِ لِ (إقَامَةِ بَيِّنَةٍ) تَشْهَدُ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ (فَ) يُمْهَلُ بِالِاجْتِهَادِ (بِحَمِيلٍ) لِلْمَطْلُوبِ (بِالْوَجْهِ) كَمَا فِي شَهَادَاتِهَا. الْمَازِرِيُّ لَا بِالْمَالِ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ شَيْءٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ

Shafi'i

يُمهَل

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 10 p. 324

(وَإِنْ اسْتَمْهَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حِينَ اُسْتُحْلِفَ لِيَنْظُرَ حِسَابَهُ) أَوْ طَلَبَ الْإِمْهَالَ وَأَطْلَقَ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى (لَمْ يُمْهَلْ) إلَّا بِرِضَا الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ مَجْبُورٌ عَلَى الْإِقْرَارِ أَوْ الْيَمِينِ

Hanbali

يُمهَل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.