فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إمهال المدعى عليه لتقديم بينة الجرح

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُمهل القاضي المدعى عليه إذا طلب مهلة ليقدم البينة المجرِّحة في البينة الشاهدة عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إمهال القاضي المدعى عليه لتقديم البينة المجرِّحة يُمهله القاضي، وله أن يجتهد في تقدير مدة الإمهال

يُمهل
الشافعية

إمهال القاضي المدعى عليه لتقديم البينة المجرِّحة يُمهله القاضي

يُمهل
الحنابلة

إمهال القاضي المدعى عليه لتقديم البينة المجرِّحة يُمهله القاضي

يُمهل

نص المسألة

١٤ - إِذَا طَلَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُهْلَةً لِيُقَدِّمَ الْبَيِّنَةَ الْمُجَرِّحَةَ فِي الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ عَلَيْهِ أَمْهَلَهُ الْقَاضِي عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (١) . وَلَهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَقْدِيرِ مُدَّةِ الإِْمْهَال (٢) أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُ يُمْهِلُهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ غَيْرَ يَوْمَيِ الإِْمْهَال وَالْعَوْدَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُمْهِلُهُ يَوْمًا فَقَطْ (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مهلة» ج ٣٩ ص ٢١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُمهل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُمهل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُمهل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.