فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إنظار مدعي القضاء أو الإبراء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُمهل المدعى عليه ثلاثة أيام إذا ادعى القضاء أو الإبراء بعد ثبوت الدعوى وذكر بينة وطلب الإنظار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إنظار المدعى عليه بعد ثبوت الدعوى إذا ادعى القضاء أو الإبراء وطلب الإنظار لإقامة البينة يُنظر ثلاثة أيام، إذا ذكر بينة بالقضاء أو الإبراء وسأل الإنظار

يُنظر ثلاثًا
الحنابلة

إنظار المدعى عليه بعد ثبوت الدعوى إذا ادعى القضاء أو الإبراء وطلب الإنظار لإقامة البينة يُنظر ثلاثة أيام، إذا ذكر بينة بالقضاء أو الإبراء وسأل الإنظار

يُنظر ثلاثًا

نص المسألة

١٥ - وَإِذَا قَال الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الدَّعْوَى: قَضَيْتُهُ أَوْ أَبْرَأَنِي وَذَكَرَ لَهُ بَيِّنَةً بِالْقَضَاءِ أَوِ الإِْبْرَاءِ وَسَأَل الإِْنْظَارَ أُنْظِرَ ثَلاَثًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى الْعَبْدُ أَدَاءَ مَال الْكِتَابَةِ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ وَأَرَادَ الْعَبْدُ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ أُمْهِل ثَلاَثًا. وَلَكِنْ هَل الإِْمْهَال وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْوُجُوبُ (٤) مِهْنَةٌ انْظُرْ: احْتِرَافٌ. مَوَاتٌ انْظُرْ: إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مهلة» ج ٣٩ ص ٢١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُنظر ثلاثًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُنظر ثلاثًا

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٥ ص ١٣٣

(وإن قال) المُدعَى عليه: (بعد ثبوت الدعوى ببينة: قضيته. أو: أبرأني. و) ذكر أن (له بينة بالقضاء أو الإبراء، وسأل الإنظار، أنظر ثلاثًا) أي: ثلاثة أيام فقط؛ لأن ما زاد عليها فيه طول، بخلافه فإنها قريبة، وقد لا تتكامل البينة فيما دونها،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.