الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُمهل المدعى عليه ثلاثة أيام إذا ادعى القضاء أو الإبراء بعد ثبوت الدعوى وذكر بينة وطلب الإنظار؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
إنظار المدعى عليه بعد ثبوت الدعوى إذا ادعى القضاء أو الإبراء وطلب الإنظار لإقامة البينة يُنظر ثلاثة أيام، إذا ذكر بينة بالقضاء أو الإبراء وسأل الإنظار
يُنظر ثلاثًاإنظار المدعى عليه بعد ثبوت الدعوى إذا ادعى القضاء أو الإبراء وطلب الإنظار لإقامة البينة يُنظر ثلاثة أيام، إذا ذكر بينة بالقضاء أو الإبراء وسأل الإنظار
يُنظر ثلاثًا١٥ - وَإِذَا قَال الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الدَّعْوَى: قَضَيْتُهُ أَوْ أَبْرَأَنِي وَذَكَرَ لَهُ بَيِّنَةً بِالْقَضَاءِ أَوِ الإِْبْرَاءِ وَسَأَل الإِْنْظَارَ أُنْظِرَ ثَلاَثًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى الْعَبْدُ أَدَاءَ مَال الْكِتَابَةِ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ وَأَرَادَ الْعَبْدُ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ أُمْهِل ثَلاَثًا. وَلَكِنْ هَل الإِْمْهَال وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْوُجُوبُ (٤) مِهْنَةٌ انْظُرْ: احْتِرَافٌ. مَوَاتٌ انْظُرْ: إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٥ ص ١٣٣
(وإن قال) المُدعَى عليه: (بعد ثبوت الدعوى ببينة: قضيته. أو: أبرأني. و) ذكر أن (له بينة بالقضاء أو الإبراء، وسأل الإنظار، أنظر ثلاثًا) أي: ثلاثة أيام فقط؛ لأن ما زاد عليها فيه طول، بخلافه فإنها قريبة، وقد لا تتكامل البينة فيما دونها،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.