فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رمي جمرة العقبة بعد الزوال

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز رمي جمرة العقبة بعد الزوال إلى الغروب يوم النحر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رمي جمرة العقبة بعد الزوال إلى الغروب يوم النحر جائز وليس سنة، وقت السنية من بعد طلوع الشمس إلى الزوال

جائز
المالكية

رمي جمرة العقبة بعد الزوال إلى الغروب يوم النحر جائز وليس سنة، وقت السنية من بعد طلوع الشمس إلى الزوال

جائز
الشافعية

رمي جمرة العقبة بعد الزوال إلى الغروب يوم النحر جائز وليس سنة، وقت السنية من بعد طلوع الشمس إلى الزوال

جائز
الحنابلة

رمي جمرة العقبة بعد الزوال إلى الغروب يوم النحر جائز وليس سنة، وقت السنية من بعد طلوع الشمس إلى الزوال

جائز

نص المسألة

وَقْتُ الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ ١٥ - مُزْدَلِفَةُ: مِيقَاتٌ زَمَانِيٌّ وَمَكَانِيٌّ أَيْضًا وَوَقْتُ الْمَبِيتِ بِهَا يَبْدَأُ مِنْ بَعْدِ غُرُوبِ يَوْمِ التَّاسِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى قُبَيْل طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (حَجٌّ ف ٩٩) وَقْتُ الرَّمْيِ: ١١ - وَقْتُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَبْدَأُ وَقْتُ السُّنِّيَّةِ فِيهِ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى وَقْتِ الزَّوَال وَمَا بَعْدَ الزَّوَال إِلَى الْغُرُوبِ فَعَلَى الْجَوَازِ وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ. وَوَقْتُ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ يَبْدَأُ مِنْ زَوَال الْيَوْمِ الْحَادِي عَشَرَ وَيَمْتَدُّ إِلَى الْغُرُوبِ. وَهَذَا هُوَ السُّنَّةُ فِي الرَّمْيِ لأَِيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلاَثَةِ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (حَجٌّ ف ٦٠ - ٦١) . وَقْتُ طَوَافِ الإِْفَاضَةِ ١٢ - طَوَافُ الإِْفَاضَةِ هُوَ ثَانِي الرُّكْنَيْنِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِمَا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَوَّل وَقْتِ مَشْرُوعِيَّتِهِ كَمَا اخْتَلَفُوا فِي نِهَايَةِ وَقْتِهِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (حَجٌّ ف ٥٢ -) الْمَوَاقِيتُ الْمَكَانِيَّةُ فِي الْحَجِّ ١٣ - الْمَوَاقِيتُ الْمَكَانِيَّةُ ثَلاَثَةٌ: مَوَاقِيتُ الآْفَاقِيِّينَ وَمِيقَاتُ الْمِيقَاتِيِّينَ وَمِيقَاتُ الْمَكِّيِّينَ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (إِحْرَامٌ ف ٣٩ - ٤١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مواقيت» ج ٣٩ ص ٢٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ١٦٠

(قَوْلُهُ فَإِذَا كَانَ مِنْ الْغَدِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ بَعْدَ الزَّوَالِ كَذَلِكَ) أَيْ يَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ بِالْأَمْسِ فَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَيَيْنِ وَلَا يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ أَوْقَاتَ الرَّمْيِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ يَوْمُ النَّحْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ فَفِي الْأَوَّلِ وَقْتٌ مَكْرُوهٌ وَهُوَ مَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَمَسْنُونٌ وَهُوَ مَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى الزَّوَالِ وَمُبَاحٌ وَهُوَ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ إلَى الْغُرُوبِ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مَكْرُوهٌ وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى الزَّوَالِ لَا يَجُوزُ وَمَا بَعْدَهُ إلَى الْغُرُوبِ مَسْنُونٌ وَمِنْ بَعْدِ الْغُرُوبِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مَكْرُوهٌ فَإِنْ رَمَى بِاللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.