فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القرعة لتعيين الحق في القسمة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تشرع القرعة لتعيين الحق في القسمة بعد الإفراز؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القرعة لتعيين الحق في القسمة بعد الإفراز مشروعة، قطعًا للخلاف وتطييبًا للقلوب

مشروعة
المالكية

القرعة لتعيين الحق في القسمة بعد الإفراز مشروعة، قطعًا للخلاف وتطييبًا للقلوب

مشروعة
الشافعية

القرعة لتعيين الحق في القسمة بعد الإفراز مشروعة، قطعًا للخلاف وتطييبًا للقلوب

مشروعة
الحنابلة

القرعة لتعيين الحق في القسمة بعد الإفراز مشروعة، قطعًا للخلاف وتطييبًا للقلوب

مشروعة

نص المسألة

الإِْسْهَامُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي (الْقُرْعَةُ) : ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الْقُرْعَةِ إِذَا كَانَتْ لِتَطْيِيبِ الْقُلُوبِ، بَل هِيَ مَنْدُوبَةٌ فِي ذَلِكَ، كَإِقْرَاعِ الْمُسَافِرِ بَيْنَ نِسَائِهِ لإِِخْرَاجِ مَنْ يُسَافِرُ بِهَا مِنْهُنَّ، وَالإِْقْرَاعُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْيِينِ مَنْ يَبْدَأُ بِهَا فِي الْقِسْمَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْقُرْعَةِ لِتَعْيِينِ الْحَقِّ فِي الْقِسْمَةِ بَعْدَ الإِْفْرَازِ، قَطْعًا لِلْخِلاَفِ وَتَطْيِيبًا لِلْقُلُوبِ. وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْقُرْعَةِ لإِِثْبَاتِ حَقِّ الْبَعْضِ وَإِبْطَال حَقِّ الْبَعْضِ الآْخَرِ، كَمَنْ طَلَّقَ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُعَيِّنْ. فَأَنْكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنْ يَتِمَّ التَّعْيِينُ بِالْقُرْعَةِ، وَأَقَرَّ ذَلِكَ غَيْرُهُمْ (١) . وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الْعِتْقِ وَالنِّكَاحِ وَالْقِسْمَةِ وَالطَّلاَقِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إسهام» ج ٤ ص ٢٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مشروعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مشروعة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ٣٥٩

وكذا الدلال والمشرف لمن له الإشراف عليه إذ ليس بيده قبض مال ولا تصرف وعطف على ارتزاق فاصلًا بالظرف للتوسع به فقال (و) جاز (في) شركة (قفيز) بين اثنين على حد سواء (أخذ أحدهما ثلثيه والآخر ثلثه) مراضاة فقط أو مراضاة وقرعة معا بناء على دخولها في المثلى كما عليه جمع كما مر بأن يتراضيا على أخذ أحدهما الثلثين والآخر الثلث من غير تعيين من يأخذ الثلث من غيره واقترعا لتعيينه وأما دخول قسمة القرعة فيه فقط فلا إذ لا بد من الرضا منهما بالتفاضل ثم كلام المصنف مقيد بما إذا استوى الثلث والثلثان جودة ورداءة وإلا منع كما يفيده قوله (لا إن) اقتسما عينا على حدة (زاد) أحدهما (عينا) لصاحبه لأجل دناءة في نصيبه (أو) اقتسما طعامًا على حدة وزاد أحدهما (كيلا) من الطعام لصاحبه (لدناءة) في طعامه فإن ذلك لا يجوز لدوران الفضل في الفرعين من الجانبين لأن زيادة ما

الشافعية

مشروعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مشروعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.