فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الموالاة بين الإيجاب والقبول

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول في عقد البيع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الموالاة بين الإيجاب والقبول في البيع لا تشترط، ولا يضر تراخي القبول، ما دام الطرفان في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه

لا تشترط
المالكية

الموالاة بين الإيجاب والقبول في البيع لا تشترط، ولا يضر تراخي القبول، ما دام الطرفان في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه

لا تشترط
الشافعية

الموالاة بين الإيجاب والقبول في البيع شرط، ويضر طول الفصل بينهما، طول الفصل يخرج الثاني عن كونه جوابًا عن الأول؛ ولا يضر الفصل اليسير

شرط
الحنابلة

الموالاة بين الإيجاب والقبول في البيع لا تشترط، ولا يضر تراخي القبول، ما دام الطرفان في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه

لا تشترط

نص المسألة

ن - الْمُوَالاَةُ فِي الْبَيْعِ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول ١٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) إِلَى أَنَّ الْمُوَالاَةَ لاَ تُشْتَرَطُ فِي الإِْيجَابِ وَالْقَبُول وَلاَ يَضُرُّ تَرَاخِي الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَتَشَاغَلاَ بِمَا يَقْطَعُهُ (٣) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْمُوَالاَةُ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول فِي الْعَقْدِ شَرْطٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يَطُول الْفَصْل بَيْنَهُمَا فَإِنْ طَال ضَرَّ لأَِنَّ طُول الْفَصْل يُخْرِجُ الثَّانِي عَنْ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا عَنِ الأَْوَّل فَكُل مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبُول مِنَ الْعُقُودِ فَعَلَى الْفَوْرِ أَيْ أَنْ يَكُونَ عَقِبَ الإِْيجَابِ وَلاَ يَضُرُّ عِنْدَهُمُ الْفَصْل الْيَسِيرُ (١) . وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَقْدٌ ف ٢٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «موالاة» ج ٣٩ ص ٢٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٢١٦

(وَلَوْ) (خَطَبَ الْوَلِيُّ) ، وَأَوْجَبَ كَأَنْ قَالَ الْحَمْدُ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ زَوَّجْت إلَى آخِرِهِ، (فَقَالَ الزَّوْجُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبِلْت) إلَى آخِرِهِ، (صَحَّ النِّكَاحُ) مَعَ مَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، (عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّ الْمُتَخَلِّلَ مُقَدَّمَةُ الْقَبُولِ فَلَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ كَالْإِقَامَةِ بَيْنَ صَلَاةِ الْجَمْعِ،

الحنابلة

لا تشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.