Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الموالاة بين الإيجاب والقبول

In 1 comparative book4 schools

هل تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول في عقد البيع؟

Each school’s answer

Hanafi

الموالاة بين الإيجاب والقبول في البيع لا تشترط، ولا يضر تراخي القبول، ما دام الطرفان في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه

لا تشترط
Maliki

الموالاة بين الإيجاب والقبول في البيع لا تشترط، ولا يضر تراخي القبول، ما دام الطرفان في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه

لا تشترط
Shafi'i

الموالاة بين الإيجاب والقبول في البيع شرط، ويضر طول الفصل بينهما، طول الفصل يخرج الثاني عن كونه جوابًا عن الأول؛ ولا يضر الفصل اليسير

شرط
Hanbali

الموالاة بين الإيجاب والقبول في البيع لا تشترط، ولا يضر تراخي القبول، ما دام الطرفان في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه

لا تشترط

The texts

ن - الْمُوَالاَةُ فِي الْبَيْعِ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول ١٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) إِلَى أَنَّ الْمُوَالاَةَ لاَ تُشْتَرَطُ فِي الإِْيجَابِ وَالْقَبُول وَلاَ يَضُرُّ تَرَاخِي الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَتَشَاغَلاَ بِمَا يَقْطَعُهُ (٣) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْمُوَالاَةُ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول فِي الْعَقْدِ شَرْطٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يَطُول الْفَصْل بَيْنَهُمَا فَإِنْ طَال ضَرَّ لأَِنَّ طُول الْفَصْل يُخْرِجُ الثَّانِي عَنْ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا عَنِ الأَْوَّل فَكُل مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبُول مِنَ الْعُقُودِ فَعَلَى الْفَوْرِ أَيْ أَنْ يَكُونَ عَقِبَ الإِْيجَابِ وَلاَ يَضُرُّ عِنْدَهُمُ الْفَصْل الْيَسِيرُ (١) . وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَقْدٌ ف ٢٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «موالاة» vol. 39 p. 246

From the schools’ own books

Hanafi

لا تشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

شرط

Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 216

(وَلَوْ) (خَطَبَ الْوَلِيُّ) ، وَأَوْجَبَ كَأَنْ قَالَ الْحَمْدُ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ زَوَّجْت إلَى آخِرِهِ، (فَقَالَ الزَّوْجُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبِلْت) إلَى آخِرِهِ، (صَحَّ النِّكَاحُ) مَعَ مَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، (عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّ الْمُتَخَلِّلَ مُقَدَّمَةُ الْقَبُولِ فَلَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ كَالْإِقَامَةِ بَيْنَ صَلَاةِ الْجَمْعِ،

Hanbali

لا تشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.