الحنفية
مال موروثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ينتقل حق الاختصاص بالأعيان النجسة المباح الانتفاع بها إلى الورثة بموت صاحبه؟
الأعيان النجسة المباح الانتفاع بها كالكلب المباح اقتناؤه والزيوت المتنجسة عند موت صاحبها مال متقوم تُورَث كسائر الأموال، لأنها أعيان أُبيح الانتفاع بها شرعًا كالسرجين والبعر وكلاب الماشية والصيد
مال موروثالأعيان النجسة المباح الانتفاع بها كالكلب المباح اقتناؤه والزيوت المتنجسة عند موت صاحبها عند بعضهم مال متقوم تُورَث كسائر الأموال، هذا قول بعض المالكية، لأنها أُبيح الانتفاع بها شرعًا
مال موروثالأعيان النجسة المباح الانتفاع بها كالكلب المباح اقتناؤه والزيوت المتنجسة عند موت صاحبها لا تُملك، ويرثها الورثة حق اختصاص، الاختصاص لا يفيد الملك، ويعطي حق الانتفاع في الوجوه المشروعة وينتقل بالموت
حق ينتقل بالإرثالأعيان النجسة المباح الانتفاع بها كالكلب المباح اقتناؤه والزيوت المتنجسة عند موت صاحبها لا تُملك، ويرثها الورثة حق اختصاص، الاختصاص لا يفيد الملك، ويعطي حق الانتفاع في الوجوه المشروعة وينتقل بالموت
حق ينتقل بالإرثتَاسِعًا - الاِخْتِصَاصُ بِالاِنْتِفَاعِ بِالأَْعْيَانِ النَّجِسَةِ: ٤٧ - الاِخْتِصَاصُ هُوَ حَقٌّ فِي شَيْءٍ، يَخْتَصُّ مُسْتَحِقُّهُ بِالاِنْتِفَاعِ بِهِ، وَلاَ يَمْلِكُ أَحَدٌ مُزَاحَمَتَهُ فِيهِ، وَهُوَ غَيْرُ قَابِلٍ لِلشُّمُول وَالْمُعَاوَضَاتِ (١) . وَمِنْ صُوَرِ الاِخْتِصَاصِ بِالأَْعْيَانِ النَّجِسَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْكَلْبُ الْمُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ كَكَلْبِ الْحِرَاسَةِ وَالصَّيْدِ وَالزُّيُوتِ وَالأَْدْهَانِ الْمُتَنَجِّسَةِ الَّتِي يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا بِالاِسْتِصْبَاحِ أَوْ بِتَحْوِيلِهَا إِلَى صَابُونٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ (٢) ، وَالاِخْتِصَاصُ بِهَذِهِ الأَْشْيَاءِ وَنَحْوِهَا لاَ يُفِيدُ الْمِلْكَ عِنْدَهُمْ، وَلَكِنَّهُ يُعْطِي صَاحِبَهُ حَقَّ الاِنْتِفَاعِ الْمَحْدُودِ بِهَا فِي الْوُجُوهِ السَّائِغَةِ شَرْعًا. وَهَذَا الْحَقُّ يَنْتَقِل بِالْمَوْتِ إِلَى وَرَثَةِ صَاحِبِ الاِخْتِصَاصِ وَلاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ (٣) . أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ فَإِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ الأَْعْيَانَ النَّجِسَةَ أَوِ الْمُتَنَجِّسَةَ الَّتِي أُبِيحَ الاِنْتِفَاعُ بِهَا شَرْعًا مَالاً مُتَقَوِّمًا، كَالسِّرْجِينِ وَالْبَعْرِ وَكِلاَبِ الْمَاشِيَةِ وَالصَّيْدِ وَنَحْوِهَا، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهَا تُورَثُ عَنْ صَاحِبِهَا بِمَوْتِهِ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.