Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إرث الاختصاص بالأعيان النجسة

In 1 comparative book4 schools

هل ينتقل حق الاختصاص بالأعيان النجسة المباح الانتفاع بها إلى الورثة بموت صاحبه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأعيان النجسة المباح الانتفاع بها كالكلب المباح اقتناؤه والزيوت المتنجسة عند موت صاحبها مال متقوم تُورَث كسائر الأموال، لأنها أعيان أُبيح الانتفاع بها شرعًا كالسرجين والبعر وكلاب الماشية والصيد

مال موروث
Maliki

الأعيان النجسة المباح الانتفاع بها كالكلب المباح اقتناؤه والزيوت المتنجسة عند موت صاحبها عند بعضهم مال متقوم تُورَث كسائر الأموال، هذا قول بعض المالكية، لأنها أُبيح الانتفاع بها شرعًا

مال موروث
Shafi'i

الأعيان النجسة المباح الانتفاع بها كالكلب المباح اقتناؤه والزيوت المتنجسة عند موت صاحبها لا تُملك، ويرثها الورثة حق اختصاص، الاختصاص لا يفيد الملك، ويعطي حق الانتفاع في الوجوه المشروعة وينتقل بالموت

حق ينتقل بالإرث
Hanbali

الأعيان النجسة المباح الانتفاع بها كالكلب المباح اقتناؤه والزيوت المتنجسة عند موت صاحبها لا تُملك، ويرثها الورثة حق اختصاص، الاختصاص لا يفيد الملك، ويعطي حق الانتفاع في الوجوه المشروعة وينتقل بالموت

حق ينتقل بالإرث

The texts

تَاسِعًا - الاِخْتِصَاصُ بِالاِنْتِفَاعِ بِالأَْعْيَانِ النَّجِسَةِ: ٤٧ - الاِخْتِصَاصُ هُوَ حَقٌّ فِي شَيْءٍ، يَخْتَصُّ مُسْتَحِقُّهُ بِالاِنْتِفَاعِ بِهِ، وَلاَ يَمْلِكُ أَحَدٌ مُزَاحَمَتَهُ فِيهِ، وَهُوَ غَيْرُ قَابِلٍ لِلشُّمُول وَالْمُعَاوَضَاتِ (١) . وَمِنْ صُوَرِ الاِخْتِصَاصِ بِالأَْعْيَانِ النَّجِسَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْكَلْبُ الْمُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ كَكَلْبِ الْحِرَاسَةِ وَالصَّيْدِ وَالزُّيُوتِ وَالأَْدْهَانِ الْمُتَنَجِّسَةِ الَّتِي يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا بِالاِسْتِصْبَاحِ أَوْ بِتَحْوِيلِهَا إِلَى صَابُونٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ (٢) ، وَالاِخْتِصَاصُ بِهَذِهِ الأَْشْيَاءِ وَنَحْوِهَا لاَ يُفِيدُ الْمِلْكَ عِنْدَهُمْ، وَلَكِنَّهُ يُعْطِي صَاحِبَهُ حَقَّ الاِنْتِفَاعِ الْمَحْدُودِ بِهَا فِي الْوُجُوهِ السَّائِغَةِ شَرْعًا. وَهَذَا الْحَقُّ يَنْتَقِل بِالْمَوْتِ إِلَى وَرَثَةِ صَاحِبِ الاِخْتِصَاصِ وَلاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ (٣) . أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ فَإِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ الأَْعْيَانَ النَّجِسَةَ أَوِ الْمُتَنَجِّسَةَ الَّتِي أُبِيحَ الاِنْتِفَاعُ بِهَا شَرْعًا مَالاً مُتَقَوِّمًا، كَالسِّرْجِينِ وَالْبَعْرِ وَكِلاَبِ الْمَاشِيَةِ وَالصَّيْدِ وَنَحْوِهَا، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهَا تُورَثُ عَنْ صَاحِبِهَا بِمَوْتِهِ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «موت» vol. 39 p. 277

From the schools’ own books

Hanafi

مال موروث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

مال موروث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

حق ينتقل بالإرث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

حق ينتقل بالإرث

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.