الحنفية
تسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تسقط نفقة الأقارب بموت من وجبت عليه قبل أدائها أم تبقى دينًا في تركته؟
نفقة الأقارب إذا مات من وجبت عليه قبل أدائها تسقط بالموت ولا تؤخذ من التركة، لأنها صلة تبطل بالموت قبل التسليم؛ إلا إذا فرضها القاضي وأمر بالاستدانة ففعل المستحق فتصير دينًا
تسقطنفقة الأقارب إذا مات من وجبت عليه قبل أدائها يسقط متجمدها بالموت، إلا إذا حكم بها حاكم، أو أنفق شخص غير متبرع والملزَم موسر، فتصير دينًا في تركته
تسقطنفقة الأقارب إذا مات من وجبت عليه قبل أدائها تسقط بالموت ولا تؤخذ من التركة، لأنها صلة تبطل بالموت قبل التسليم؛ إلا إذا فرضها القاضي وأمر بالاستدانة ففعل المستحق فتصير دينًا
تسقطنفقة الأقارب إذا مات من وجبت عليه قبل أدائها تسقط بالموت ولا تجب بعده، لأنها صلة تبطل بالموت قبل التسليم؛ إلا إذا فرضها القاضي وأمر بالاستدانة ففعل المستحق فتصير دينًا
تسقطز - نَفَقَةُ الأَْقَارِبِ: ٥٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِمَنْ ثَبَتَتْ لَهُ، وَوُجُوبِهَا فِي تَرِكَتِهِ إِذَا مَاتَ قَبْل أَدَائِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ نَفَقَةَ الأَْقَارِبِ تَسْقُطُ بِمَوْتِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْل أَدَائِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا، لأَِنَّهَا صِلَةٌ، وَالصِّلاَتُ تَبْطُل بِالْمَوْتِ قَبْل التَّسْلِيمِ، إِلاَّ إِذَا فَرَضَهَا الْقَاضِي وَأَمَرَ بِاسْتِدَانَتِهَا عَلَيْهِ، فَفَعَل الْمُسْتَحِقُّ، فَعِنْدَئِذٍ تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ مَنْ لَزِمَتْهُ، وَلاَ تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ قَبْل الأَْدَاءِ، بَل تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِ الْعِبَادِ، حَيْثُ إِنَّهَا تَأَكَّدَتْ بِفَرْضِ الْحَاكِمِ وَأَمْرِهِ بِالاِسْتِدَانَةِ (١) . الثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ مُتَجَمِّدَ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ يَسْقُطُ بِمَوْتِ مَنْ لَزِمَتْهُ قَبْل أَدَائِهَا إِلاَّ إِذَا حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ، أَوْ أَنْفَقَ شَخْصٌ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ لَهُ غَيْرَ قَاصِدٍ التَّبَرُّعَ عَلَيْهَا بِهَا، وَكَانَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مُوسِرًا، فَعِنْدَئِذٍ تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، وَلاَ تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ قَبْل الأَْدَاءِ، بَل تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ لِلآْدَمِيِّينَ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإنصاف» ج ٢٤ ص ٣٢٦
نفَقَةَ الأقارِبِ لا تجِبُ بعدَ المَوْتِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.