فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سقوط نفقة الأقارب بالموت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تسقط نفقة الأقارب بموت من وجبت عليه قبل أدائها أم تبقى دينًا في تركته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة الأقارب إذا مات من وجبت عليه قبل أدائها تسقط بالموت ولا تؤخذ من التركة، لأنها صلة تبطل بالموت قبل التسليم؛ إلا إذا فرضها القاضي وأمر بالاستدانة ففعل المستحق فتصير دينًا

تسقط
المالكية

نفقة الأقارب إذا مات من وجبت عليه قبل أدائها يسقط متجمدها بالموت، إلا إذا حكم بها حاكم، أو أنفق شخص غير متبرع والملزَم موسر، فتصير دينًا في تركته

تسقط
الشافعية

نفقة الأقارب إذا مات من وجبت عليه قبل أدائها تسقط بالموت ولا تؤخذ من التركة، لأنها صلة تبطل بالموت قبل التسليم؛ إلا إذا فرضها القاضي وأمر بالاستدانة ففعل المستحق فتصير دينًا

تسقط
الحنابلة

نفقة الأقارب إذا مات من وجبت عليه قبل أدائها تسقط بالموت ولا تجب بعده، لأنها صلة تبطل بالموت قبل التسليم؛ إلا إذا فرضها القاضي وأمر بالاستدانة ففعل المستحق فتصير دينًا

تسقط

نص المسألة

ز - نَفَقَةُ الأَْقَارِبِ: ٥٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِمَنْ ثَبَتَتْ لَهُ، وَوُجُوبِهَا فِي تَرِكَتِهِ إِذَا مَاتَ قَبْل أَدَائِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ نَفَقَةَ الأَْقَارِبِ تَسْقُطُ بِمَوْتِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْل أَدَائِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا، لأَِنَّهَا صِلَةٌ، وَالصِّلاَتُ تَبْطُل بِالْمَوْتِ قَبْل التَّسْلِيمِ، إِلاَّ إِذَا فَرَضَهَا الْقَاضِي وَأَمَرَ بِاسْتِدَانَتِهَا عَلَيْهِ، فَفَعَل الْمُسْتَحِقُّ، فَعِنْدَئِذٍ تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ مَنْ لَزِمَتْهُ، وَلاَ تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ قَبْل الأَْدَاءِ، بَل تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِ الْعِبَادِ، حَيْثُ إِنَّهَا تَأَكَّدَتْ بِفَرْضِ الْحَاكِمِ وَأَمْرِهِ بِالاِسْتِدَانَةِ (١) . الثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ مُتَجَمِّدَ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ يَسْقُطُ بِمَوْتِ مَنْ لَزِمَتْهُ قَبْل أَدَائِهَا إِلاَّ إِذَا حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ، أَوْ أَنْفَقَ شَخْصٌ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ لَهُ غَيْرَ قَاصِدٍ التَّبَرُّعَ عَلَيْهَا بِهَا، وَكَانَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مُوسِرًا، فَعِنْدَئِذٍ تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، وَلاَ تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ قَبْل الأَْدَاءِ، بَل تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ لِلآْدَمِيِّينَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «موت» ج ٣٩ ص ٢٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.