Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سقوط نفقة الأقارب بالموت

In 1 comparative book4 schools

هل تسقط نفقة الأقارب بموت من وجبت عليه قبل أدائها أم تبقى دينًا في تركته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نفقة الأقارب إذا مات من وجبت عليه قبل أدائها تسقط بالموت ولا تؤخذ من التركة، لأنها صلة تبطل بالموت قبل التسليم؛ إلا إذا فرضها القاضي وأمر بالاستدانة ففعل المستحق فتصير دينًا

تسقط
Maliki

نفقة الأقارب إذا مات من وجبت عليه قبل أدائها يسقط متجمدها بالموت، إلا إذا حكم بها حاكم، أو أنفق شخص غير متبرع والملزَم موسر، فتصير دينًا في تركته

تسقط
Shafi'i

نفقة الأقارب إذا مات من وجبت عليه قبل أدائها تسقط بالموت ولا تؤخذ من التركة، لأنها صلة تبطل بالموت قبل التسليم؛ إلا إذا فرضها القاضي وأمر بالاستدانة ففعل المستحق فتصير دينًا

تسقط
Hanbali

نفقة الأقارب إذا مات من وجبت عليه قبل أدائها تسقط بالموت ولا تجب بعده، لأنها صلة تبطل بالموت قبل التسليم؛ إلا إذا فرضها القاضي وأمر بالاستدانة ففعل المستحق فتصير دينًا

تسقط

The texts

ز - نَفَقَةُ الأَْقَارِبِ: ٥٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِمَنْ ثَبَتَتْ لَهُ، وَوُجُوبِهَا فِي تَرِكَتِهِ إِذَا مَاتَ قَبْل أَدَائِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ نَفَقَةَ الأَْقَارِبِ تَسْقُطُ بِمَوْتِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْل أَدَائِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا، لأَِنَّهَا صِلَةٌ، وَالصِّلاَتُ تَبْطُل بِالْمَوْتِ قَبْل التَّسْلِيمِ، إِلاَّ إِذَا فَرَضَهَا الْقَاضِي وَأَمَرَ بِاسْتِدَانَتِهَا عَلَيْهِ، فَفَعَل الْمُسْتَحِقُّ، فَعِنْدَئِذٍ تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ مَنْ لَزِمَتْهُ، وَلاَ تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ قَبْل الأَْدَاءِ، بَل تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِ الْعِبَادِ، حَيْثُ إِنَّهَا تَأَكَّدَتْ بِفَرْضِ الْحَاكِمِ وَأَمْرِهِ بِالاِسْتِدَانَةِ (١) . الثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ مُتَجَمِّدَ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ يَسْقُطُ بِمَوْتِ مَنْ لَزِمَتْهُ قَبْل أَدَائِهَا إِلاَّ إِذَا حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ، أَوْ أَنْفَقَ شَخْصٌ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ لَهُ غَيْرَ قَاصِدٍ التَّبَرُّعَ عَلَيْهَا بِهَا، وَكَانَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مُوسِرًا، فَعِنْدَئِذٍ تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، وَلاَ تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ قَبْل الأَْدَاءِ، بَل تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ لِلآْدَمِيِّينَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «موت» vol. 39 p. 287

From the schools’ own books

Hanafi

تسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.