Hanafi
تسقطIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تسقط نفقة الأقارب بموت من وجبت عليه قبل أدائها أم تبقى دينًا في تركته؟
نفقة الأقارب إذا مات من وجبت عليه قبل أدائها تسقط بالموت ولا تؤخذ من التركة، لأنها صلة تبطل بالموت قبل التسليم؛ إلا إذا فرضها القاضي وأمر بالاستدانة ففعل المستحق فتصير دينًا
تسقطنفقة الأقارب إذا مات من وجبت عليه قبل أدائها يسقط متجمدها بالموت، إلا إذا حكم بها حاكم، أو أنفق شخص غير متبرع والملزَم موسر، فتصير دينًا في تركته
تسقطنفقة الأقارب إذا مات من وجبت عليه قبل أدائها تسقط بالموت ولا تؤخذ من التركة، لأنها صلة تبطل بالموت قبل التسليم؛ إلا إذا فرضها القاضي وأمر بالاستدانة ففعل المستحق فتصير دينًا
تسقطنفقة الأقارب إذا مات من وجبت عليه قبل أدائها تسقط بالموت ولا تجب بعده، لأنها صلة تبطل بالموت قبل التسليم؛ إلا إذا فرضها القاضي وأمر بالاستدانة ففعل المستحق فتصير دينًا
تسقطز - نَفَقَةُ الأَْقَارِبِ: ٥٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِمَنْ ثَبَتَتْ لَهُ، وَوُجُوبِهَا فِي تَرِكَتِهِ إِذَا مَاتَ قَبْل أَدَائِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ نَفَقَةَ الأَْقَارِبِ تَسْقُطُ بِمَوْتِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْل أَدَائِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا، لأَِنَّهَا صِلَةٌ، وَالصِّلاَتُ تَبْطُل بِالْمَوْتِ قَبْل التَّسْلِيمِ، إِلاَّ إِذَا فَرَضَهَا الْقَاضِي وَأَمَرَ بِاسْتِدَانَتِهَا عَلَيْهِ، فَفَعَل الْمُسْتَحِقُّ، فَعِنْدَئِذٍ تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ مَنْ لَزِمَتْهُ، وَلاَ تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ قَبْل الأَْدَاءِ، بَل تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِ الْعِبَادِ، حَيْثُ إِنَّهَا تَأَكَّدَتْ بِفَرْضِ الْحَاكِمِ وَأَمْرِهِ بِالاِسْتِدَانَةِ (١) . الثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ مُتَجَمِّدَ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ يَسْقُطُ بِمَوْتِ مَنْ لَزِمَتْهُ قَبْل أَدَائِهَا إِلاَّ إِذَا حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ، أَوْ أَنْفَقَ شَخْصٌ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ لَهُ غَيْرَ قَاصِدٍ التَّبَرُّعَ عَلَيْهَا بِهَا، وَكَانَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مُوسِرًا، فَعِنْدَئِذٍ تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، وَلاَ تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ قَبْل الأَْدَاءِ، بَل تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ لِلآْدَمِيِّينَ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «موت» vol. 39 p. 287
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الإنصاف» vol. 24 p. 326
نفَقَةَ الأقارِبِ لا تجِبُ بعدَ المَوْتِ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.