الحنفية
لا يسقط بالوصيةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يسقط النذر المالي بموت الناذر قبل الوفاء به؟
النذر المالي لمن مات قبل الوفاء به لا يسقط إن أوصى به، ويسقط إن لم يوص، يُخرج من ثلث ماله كسائر الوصايا، ولا يجب على الورثة إلا تطوعًا
لا يسقط بالوصيةالنذر المالي لمن مات قبل الوفاء به لا يسقط إن أوصى به، ويسقط إن لم يوص، يُخرج من ثلث ماله كسائر الوصايا، ولا يجب على الورثة إلا تطوعًا
لا يسقط بالوصيةالنذر المالي لمن مات قبل الوفاء به لا يسقط، ويؤخذ من رأس المال، كسائر ديون الله تعالى، أوصى به أو لم يوص
لا يسقط مطلقًاالنذر المالي لمن مات قبل الوفاء به لا يسقط، ويؤخذ من رأس المال، كسائر ديون الله تعالى، أوصى به أو لم يوص
لا يسقط مطلقًاأ - النَّذْرُ الْمَالِيُّ: ٨٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ مَنْ نَذَرَ فِي صِحَّتِهِ وَنَحْوِهَا، ثُمَّ مَاتَ قَبْل الْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ عَدَمُ سُقُوطِ النَّذْرِ بِمَوْتِهِ إِذَا أَوْصَى بِأَنْ يُوفَّى مِنْ مَالِهِ، وَيُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا، فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ سَقَطَ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، وَلاَ يَجِبُ عَلَى الْوَرَثَةِ إِخْرَاجُهُ مِنْ مَالِهِمْ إِلاَّ أَنْ يَتَطَوَّعُوا بِهِ (١) . الْقَوْل الثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ النَّذْرَ لاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَل يُؤْخَذُ مِنْ رَأْسِ مَال تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.