فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النذر المالي لمن مات قبل الوفاء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يسقط النذر المالي بموت الناذر قبل الوفاء به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النذر المالي لمن مات قبل الوفاء به لا يسقط إن أوصى به، ويسقط إن لم يوص، يُخرج من ثلث ماله كسائر الوصايا، ولا يجب على الورثة إلا تطوعًا

لا يسقط بالوصية
المالكية

النذر المالي لمن مات قبل الوفاء به لا يسقط إن أوصى به، ويسقط إن لم يوص، يُخرج من ثلث ماله كسائر الوصايا، ولا يجب على الورثة إلا تطوعًا

لا يسقط بالوصية
الشافعية

النذر المالي لمن مات قبل الوفاء به لا يسقط، ويؤخذ من رأس المال، كسائر ديون الله تعالى، أوصى به أو لم يوص

لا يسقط مطلقًا
الحنابلة

النذر المالي لمن مات قبل الوفاء به لا يسقط، ويؤخذ من رأس المال، كسائر ديون الله تعالى، أوصى به أو لم يوص

لا يسقط مطلقًا

نص المسألة

أ - النَّذْرُ الْمَالِيُّ: ٨٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ مَنْ نَذَرَ فِي صِحَّتِهِ وَنَحْوِهَا، ثُمَّ مَاتَ قَبْل الْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ عَدَمُ سُقُوطِ النَّذْرِ بِمَوْتِهِ إِذَا أَوْصَى بِأَنْ يُوفَّى مِنْ مَالِهِ، وَيُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا، فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ سَقَطَ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، وَلاَ يَجِبُ عَلَى الْوَرَثَةِ إِخْرَاجُهُ مِنْ مَالِهِمْ إِلاَّ أَنْ يَتَطَوَّعُوا بِهِ (١) . الْقَوْل الثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ النَّذْرَ لاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَل يُؤْخَذُ مِنْ رَأْسِ مَال تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «موت» ج ٣٩ ص ٣١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يسقط بالوصية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يسقط بالوصية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يسقط مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يسقط مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.