Hanafi
لا يسقط بالوصيةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يسقط النذر المالي بموت الناذر قبل الوفاء به؟
النذر المالي لمن مات قبل الوفاء به لا يسقط إن أوصى به، ويسقط إن لم يوص، يُخرج من ثلث ماله كسائر الوصايا، ولا يجب على الورثة إلا تطوعًا
لا يسقط بالوصيةالنذر المالي لمن مات قبل الوفاء به لا يسقط إن أوصى به، ويسقط إن لم يوص، يُخرج من ثلث ماله كسائر الوصايا، ولا يجب على الورثة إلا تطوعًا
لا يسقط بالوصيةالنذر المالي لمن مات قبل الوفاء به لا يسقط، ويؤخذ من رأس المال، كسائر ديون الله تعالى، أوصى به أو لم يوص
لا يسقط مطلقًاالنذر المالي لمن مات قبل الوفاء به لا يسقط، ويؤخذ من رأس المال، كسائر ديون الله تعالى، أوصى به أو لم يوص
لا يسقط مطلقًاأ - النَّذْرُ الْمَالِيُّ: ٨٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ مَنْ نَذَرَ فِي صِحَّتِهِ وَنَحْوِهَا، ثُمَّ مَاتَ قَبْل الْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ عَدَمُ سُقُوطِ النَّذْرِ بِمَوْتِهِ إِذَا أَوْصَى بِأَنْ يُوفَّى مِنْ مَالِهِ، وَيُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا، فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ سَقَطَ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، وَلاَ يَجِبُ عَلَى الْوَرَثَةِ إِخْرَاجُهُ مِنْ مَالِهِمْ إِلاَّ أَنْ يَتَطَوَّعُوا بِهِ (١) . الْقَوْل الثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ النَّذْرَ لاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَل يُؤْخَذُ مِنْ رَأْسِ مَال تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «موت» vol. 39 p. 311
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.