فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تثقيب أذني المولود للحلي

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز تثقيب أذني المولود لتعليق الحلي فيهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تثقيب أذني المولود لتعليق الحلي جائز للبنات ويكره للصبيان، الأنثى محتاجة للحلية فثقب الأذن مصلحة في حقها بخلاف الصبي

جائز للبنات
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تثقيب أذني المولود لتعليق الحلي فيه خلاف: جائز، أو سنة، أو يحرم في الصبي ويجوز في الصبية، وعند الغزالي حرام، قال الغزالي: جرح مؤلم يوجب القصاص، والتزين بالحلي غير مهم، والإجارة عليه باطلة

خلاف
الحنابلة

تثقيب أذني المولود لتعليق الحلي جائز للبنات ويكره للصبيان، الأنثى محتاجة للحلية فثقب الأذن مصلحة في حقها بخلاف الصبي

جائز للبنات

نص المسألة

تَثْقِيبُ أُذُنَيِ الْمَوْلُودِ ٩ - اخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ فِي تَثْقِيبِ أُذُنَيِ الْمَوْلُودِ لأَِجْل تَعْلِيقِ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَنَحْوِهِ فِيهِمَا. فَقَال بَعْضُهُمْ بِالْجَوَازِ، وَقَال آخَرُونَ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ، وَفَرَّقَ غَيْرُهُمْ بَيْنَ الصَّبِيِّ فَحَرَّمَهُ وَالصَّبِيَّةِ فَأَجَازَهُ. وَقَال الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ: لاَ أَدْرِي رُخْصَةً فِي تَثْقِيبِ أُذُنِ الصَّبِيَّةِ لأَِجْل تَعْلِيقِ حُلِيِّ الذَّهَبِ، أَوْ نَحْوِهِ فِيهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ جُرْحٌ مُؤْلِمٌ، وَمِثْلُهُ مُوجِبٌ لِلْقِصَاصِ، فَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ لِحَاجَةٍ مُهِمَّةٍ كَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَالْخِتَانِ، وَالتَّزَيُّنِ بِالْحُلِيِّ غَيْرُ مُهِمٍّ، فَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُعْتَادًا فَهُوَ حَرَامٌ وَالْمَنْعُ مِنْهُ وَاجِبٌ، وَالاِسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَالأُْجْرَةُ الْمَأْخُوذَةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (١) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ تَثْقِيبَ آذَانِ الْبَنَاتِ لِلزِّينَةِ جَائِزٌ وَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَيُكْرَهُ لِلصِّبْيَانِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الأُْنْثَى مُحْتَاجَةٌ لِلْحِلْيَةِ، فَثَقْبُ الأُْذُنِ مَصْلَحَةٌ فِي حَقِّهَا بِخِلاَفِ الصَّبِيِّ، كَمَا أَنَّ الْعَرَبَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَثْقُبُونَ آذَانَ الصِّبْيَةِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) . وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَزَيُّنٌ ف ١٨) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مولود» ج ٣٩ ص ٣٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز للبنات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز للبنات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.