فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة الأولاد الصغار الفقراء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب نفقة الأولاد الصغار الفقراء على أبيهم إذا كان له ما ينفق عليهم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

نفقة الأولاد الصغار الفقراء على الأب إذا كان له ما ينفق عليهم واجبة، تجب النفقة والكسوة على الأب لأولاده الصغار الفقراء

واجبة
المالكية

نفقة الأولاد الصغار الفقراء على الأب إذا كان له ما ينفق عليهم واجبة، الفقراء من الذكور والإناث، إن كان للأب ما ينفق عليهم

واجبة
الشافعية

نفقة الأولاد الصغار الفقراء على الأب إذا كان له ما ينفق عليهم واجبة، يلزم الشخص نفقة الولد وإن سفل، ذكرًا كان أو أنثى

واجبة
الحنابلة

نفقة الأولاد الصغار الفقراء على الأب إذا كان له ما ينفق عليهم واجبة، الفقراء من الذكور والإناث، إن كان للأب ما ينفق عليهم

واجبة

نص المسألة

نَفَقَةُ الْمَوْلُودِ ١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الأَْوْلاَدِ الصِّغَارِ - ذُكْرَانًا أَوْ إِنَاثًا - عَلَى الأَْبِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَكَانَ لَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ (١) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مولود» ج ٣٩ ص ٣٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجبة

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٣ ص ٦٢

(وَلِطِفْلِهِ الْفَقِيرِ) يَعْنِي تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ عَلَيْهِ لِأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ الْفُقَرَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وَالْمَوْلُودُ لَهُ هُوَ الْأَبُ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ رِزْقَ النِّسَاءِ لِأَجْلِ الْأَوْلَادِ فَلَأَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْأَوْلَادِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى، وَإِنَّمَا قُلْنَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْأَوْلَادِ لِأَنَّ تَرْتِيبَ الْحُكْمِ عَلَى الِاسْمِ الْمُشْتَقِّ مِنْ مَعْنًى يَدُلُّ عَلَى عَلِيَّةِ ذَلِكَ الْمَعْنَى كَ {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} أَوْ نَقُولُ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَيْهِ أُجْرَةَ الْإِرْضَاعِ بِمَا تَلَوْنَا، وَهُوَ نَفَقَةٌ لِلْوَلَدِ، وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ لِمَا تَلَوْنَا وَتَقْيِيدُهُ بِالطِّفْلِ وَالْفَقِيرِ يُفِيدُ عَدَمَ وُجُوبِهَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ غَنِيًّا أَوْ كَبِيرًا، وَهَذَا صَحِيحٌ لِأَن

المالكية

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجبة

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٨٥

(يَلْزَمُهُ) أَيْ الشَّخْصَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (نَفَقَةُ الْوَالِدِ وَإِنْ عَلَا) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (وَالْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَالْأَصْلُ فِي الثَّانِي قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وَقِيسَ الْأَوَّلُ عَلَيْهِ بِجَامِعِ الْبَعْضِيَّةِ بَلْ هُوَ أَوْلَى لِأَنَّ حُرْمَةَ الْوَالِدِ أَعْظَمُ، وَالْوَالِدُ بِالتَّعَهُّدِ وَالْخِدْمَةِ أَلْيَقُ، (وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا) فَتَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ نَفَقَةُ الْكَافِرِ وَالْعَكْسُ لِوُجُودِ الْبَعْضِيَّةِ،

الحنابلة

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.