فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب إرضاع الطفل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب إرضاع الطفل ما دام محتاجًا إليه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إرضاع الطفل ما دام محتاجًا إليه واجب، ما دام الطفل في حاجة إليه

واجب
المالكية

إرضاع الطفل ما دام محتاجًا إليه واجب، ما دام الطفل في حاجة إليه

واجب
الشافعية

إرضاع الطفل ما دام محتاجًا إليه واجب، ما دام الطفل في حاجة إليه

واجب
الحنابلة

إرضاع الطفل ما دام محتاجًا إليه واجب، ما دام الطفل في حاجة إليه

واجب

نص المسألة

إِرْضَاعُ الْمَوْلُودِ إِلَى تَمَامِ مُدَّةِ الرَّضَاعَةِ ١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ إِرْضَاعُ الطِّفْل مَا دَامَ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَفِي مُدَّتِهِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (رَضَاعٌ ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مولود» ج ٣٩ ص ٣٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٤ ص ٤٢٧

وقال فى «الاخْتِياراتِ»: وإرْضاعُ الطِّفْلِ واجِبٌ على الأُمِّ، بشَرْط أَنْ تكونَ مع الزَّوْجِ، ولا تَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ المِثْلِ زِيادَةً على نفَقَتِها وكُسْوَتِها. وهو اختِيارُ القاضى فى «المُجَرَّدِ»، وتكونُ النَّفَقَةُ عليها واجِبَةً بشَيْئَيْن، حتى لو سَقَطَ الوُجوبُ بأحَدِهما، ثَبَتَ بالآخَرِ، كما لو نَشَزَتْ وأرْضَعَتْ وَلَدَها، فلها النَّفَقَةُ للإِرْضاعَ لا للزَّوْجِيَّةِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.