الحنفية
خوف التلفلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حد الضرورة التي يباح بها أكل الميتة؟
الضرورة المبيحة لأكل الميتة خوف تلف النفس أو بعض الأعضاء بترك الأكل، بألا يجد غير الميتة، أو يُكرَه على أكلها بوعيد يخاف منه التلف.
خوف التلفالضرورة المبيحة لأكل الميتة خوف الهلاك على النفس قطعًا أو ظنًّا، هذا هو القول المشهور عندهم.
خوف الهلاكالضرورة المبيحة لأكل الميتة خوف الموت أو المرض المخوف أو زيادته أو طول مدته، أو الانقطاع عن الرفقة، أو الضعف عن المشي أو الركوب، ويسمى الخائف على هذا الوجه مضطرًّا.
خوف الضررالضرورة المبيحة لأكل الميتة خوف الموت أو المرض المخوف أو زيادته أو طول مدته، أو الانقطاع عن الرفقة، أو الضعف عن المشي أو الركوب، ويسمى الخائف على هذا الوجه مضطرًّا.
خوف الضرر١٢ - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَدِّ الضَّرُورَةِ الْمُبِيحَةِ لأَِكْل الْمَيْتَةِ عَلَى أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْهَلاَكَ قَطْعًا أَوْ ظَنًّا، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ (٣) . الثَّانِي: أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مَوْتًا أَوْ مَرَضًا مَخُوفًا أَوْ زِيَادَتَهُ أَوْ طُول مُدَّتِهِ، أَوِ انْقِطَاعَهُ عَنْ رُفْقَتِهِ، أَوْ خَوْفَ ضَعْفٍ عَنْ مَشْيٍ أَوْ رُكُوبٍ، فَيُسَمَّى هَذَا الْخَائِفُ مُضْطَرًّا. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٤) . الثَّالِثُ: خَوْفُ التَّلَفِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بَعْضِ أَعْضَائِهِ بِتَرْكِهِ الأَْكْل، وَيَحْصُل ذَلِكَ فِي مَوْضِعٍ لاَ يَجِدُ فِيهِ غَيْرَ الْمَيْتَةِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهَا مَوْجُودًا، وَلَكِنَّهُ أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِهَا بِوَعِيدٍ يَخَافُ مِنْهُ تَلَفَ نَفْسِهِ أَوْ بَعْضَ أَعْضَائِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ (١) . هَذَا فِي مَيْتَةِ غَيْرِ الآْدَمِيِّ، وَأَمَّا مَيْتَةُ الآْدَمِيِّ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (ضَرُورَةٌ ف ١٠) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.