فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزود المضطر بالميتة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للمضطر أن يتزود من الميتة إذا خشي استمرار حالة الضرورة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تزود المضطر من الميتة إذا خشي استمرار الضرورة جائز، فإن استغنى عنها طرحها، لا ضرر في استصحابها وإعدادها لدفع الضرورة، ولا يأكل منها إلا عند الضرورة.

جائز
الشافعية

تزود المضطر من الميتة إذا خشي استمرار الضرورة جائز، فإن استغنى عنها طرحها، لا ضرر في استصحابها وإعدادها لدفع الضرورة، ولا يأكل منها إلا عند الضرورة.

جائز
الحنابلة

تزود المضطر من الميتة إذا خشي استمرار الضرورة جائز في الأصح، وفي رواية عن أحمد لا يجوز، الجواز لعدم الضرر في استصحابها؛ والمنع لأنه توسع فيما لم يبح إلا للضرورة.

روايتان

نص المسألة

تَزَوُّدُ الْمُضْطَرِّ بِالْمَيْتَةِ: ١٥ - إِذَا خَشِيَ الْمُضْطَرُّ اسْتِمْرَارَ حَالَةِ الضَّرُورَةِ، فَهَل يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّدُ مِنَ الْمَيْتَةِ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الأَْصَحِّ، وَهُوَ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ، فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا طَرَحَهَا، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ لاَ ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي اسْتِصْحَابِهَا وَلاَ فِي إِعْدَادِهَا لِدَفْعِ ضَرُورَتِهِ وَقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلاَ يَأْكُل مِنْهَا إِلاَّ عِنْدَ ضَرُورَتِهِ (٢) . وَالثَّانِي: لأَِحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، لأَِنَّهُ تَوَسَّعَ فِيمَا لَمْ يُبَحْ إِلاَّ لِلضَّرُورَةٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ميتة» ج ٣٩ ص ٣٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

موضعها في«منح الجليل» ج ٢ ص ٤٥٥

وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُ الشِّبَعِ وَالتَّزَوُّدُ إلَى أَنْ يَجِدَ غَيْرَهَا وَنَصُّ الْمُوَطَّإِ قَالَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مِنْ أَحْسَنِ مَا سَمِعْت فِي الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إلَى الْمَيِّتَةِ أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا حَتَّى يَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدَ مِنْهَا،

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٤١٢

(وَلَهُ) أَيْ الْمُضْطَرِّ فِي غَيْرِ سَفَرٍ مُحَرَّمٍ (التَّزَوُّدُ إنْ خَافَ) الْحَاجَةَ إنْ لَمْ يَتَزَوَّدْ كَجَوَازِ التَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إنْ خَافَ عَطَشًا بِاسْتِعْمَالِهِ وَأَوْلَى

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.