Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تزود المضطر بالميتة

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للمضطر أن يتزود من الميتة إذا خشي استمرار حالة الضرورة؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

تزود المضطر من الميتة إذا خشي استمرار الضرورة جائز، فإن استغنى عنها طرحها، لا ضرر في استصحابها وإعدادها لدفع الضرورة، ولا يأكل منها إلا عند الضرورة.

جائز
Shafi'i

تزود المضطر من الميتة إذا خشي استمرار الضرورة جائز، فإن استغنى عنها طرحها، لا ضرر في استصحابها وإعدادها لدفع الضرورة، ولا يأكل منها إلا عند الضرورة.

جائز
Hanbali

تزود المضطر من الميتة إذا خشي استمرار الضرورة جائز في الأصح، وفي رواية عن أحمد لا يجوز، الجواز لعدم الضرر في استصحابها؛ والمنع لأنه توسع فيما لم يبح إلا للضرورة.

روايتان

The texts

تَزَوُّدُ الْمُضْطَرِّ بِالْمَيْتَةِ: ١٥ - إِذَا خَشِيَ الْمُضْطَرُّ اسْتِمْرَارَ حَالَةِ الضَّرُورَةِ، فَهَل يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّدُ مِنَ الْمَيْتَةِ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الأَْصَحِّ، وَهُوَ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ، فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا طَرَحَهَا، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ لاَ ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي اسْتِصْحَابِهَا وَلاَ فِي إِعْدَادِهَا لِدَفْعِ ضَرُورَتِهِ وَقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلاَ يَأْكُل مِنْهَا إِلاَّ عِنْدَ ضَرُورَتِهِ (٢) . وَالثَّانِي: لأَِحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، لأَِنَّهُ تَوَسَّعَ فِيمَا لَمْ يُبَحْ إِلاَّ لِلضَّرُورَةٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ميتة» vol. 39 p. 386

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز

Its place in«منح الجليل» vol. 2 p. 455

وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُ الشِّبَعِ وَالتَّزَوُّدُ إلَى أَنْ يَجِدَ غَيْرَهَا وَنَصُّ الْمُوَطَّإِ قَالَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مِنْ أَحْسَنِ مَا سَمِعْت فِي الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إلَى الْمَيِّتَةِ أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا حَتَّى يَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدَ مِنْهَا،

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 412

(وَلَهُ) أَيْ الْمُضْطَرِّ فِي غَيْرِ سَفَرٍ مُحَرَّمٍ (التَّزَوُّدُ إنْ خَافَ) الْحَاجَةَ إنْ لَمْ يَتَزَوَّدْ كَجَوَازِ التَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إنْ خَافَ عَطَشًا بِاسْتِعْمَالِهِ وَأَوْلَى

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.