فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

منع إخراج الميزاب إلى الطريق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل لآحاد الناس منع من أراد إخراج ميزاب إلى الطريق الأعظم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

منع آحاد الناس من أراد إخراج ميزاب إلى الطريق الأعظم لكل أحد منعه، ولو بلا ضرر (أبو حنيفة وأبو يوسف)، إذا أراد الوضع بغير إذن الإمام؛ لأن فيه افتياتًا على رأي الإمام.

له المنع
المالكية

منع آحاد الناس من أراد إخراج ميزاب إلى الطريق الأعظم ليس لأحد حق منعه إذا لم يكن فيه ضرر، لأنه مأذون في إحداثه شرعًا، فهو كما لو أذن الإمام.

لا منع
الشافعية

منع آحاد الناس من أراد إخراج ميزاب إلى الطريق الأعظم ليس لأحد حق منعه إذا لم يكن فيه ضرر، لأنه مأذون في إحداثه شرعًا، فهو كما لو أذن الإمام.

لا منع
الحنابلة

منع آحاد الناس من أراد إخراج ميزاب إلى الطريق الأعظم في قول: ليس لأحد حق منعه إذا لم يكن فيه ضرر، لأنه مأذون في إحداثه شرعًا، فهو كما لو أذن الإمام.

لا منع

نص المسألة

الْخُصُومَةُ فِي إِخْرَاجِ الْمَيَازِيبِ إِلَى الطَّرِيقِ ٣ - قَال أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ إِلَى الطَّرِيقِ الأَْعْظَمِ مِيزَابًا فَلِكُل أَحَدٍ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْوَضَعِ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ إِذَا أَرَادَ الْوَضْعَ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ لأَِنَّ فِيهِ الاِفْتِيَاتَ عَلَى رَأْيِ الإِْمَامِ فِيمَا إِلَيْهِ تَدْبِيرُهُ فَلِكُل أَحَدٍ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لَيْسَ لأَِحَدٍ حَقُّ الْمَنْعِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ، لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِي إِحْدَاثِهِ شَرْعًا فَهُوَ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ الإِْمَامُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ميزاب» ج ٣٩ ص ٣٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

له المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا منع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا منع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا منع

موضعها في«الروض المربع» ص ٣٨٤

(لا) يجوز (إخراج روشن) على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط، (و) لا إخراج (ساباط) وهو المستوفي للطريق كله على جدارين، (و) لا إخراج (دكة) بفتح الدال، وهي الدكان والمصطبة - بكسر الميم - (و) لا إخراج (ميزاب) ولو لم يضر بالمارة إلا أن يإذن إمام أو نائبه ولا ضرر؛ لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.