الحنفية
خلافلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح بيع آلات اللهو كالنرد والشطرنج؟
بيع آلات اللهو، ومنها النرد والشطرنج، صحيح مكروه تحريمًا عند أبي حنيفة، وباطل عند أبي يوسف ومحمد، قول أبي يوسف ومحمد كالجمهور، وقول أبي حنيفة بصحته.
خلافبيع آلات اللهو، ومنها النرد والشطرنج، باطل لا ينعقد، استدلوا بحديث ابن عباس: ثمن الخمر حرام، والكوبة حرام.
باطلبيع آلات اللهو، ومنها النرد والشطرنج، باطل لا ينعقد، استدلوا بحديث ابن عباس: ثمن الخمر حرام، والكوبة حرام.
باطلبيع آلات اللهو، ومنها النرد والشطرنج، باطل لا ينعقد، استدلوا بحديث ابن عباس: ثمن الخمر حرام، والكوبة حرام.
باطلشِرَاءُ وَبَيْعُ أَدَوَاتِ الْمَيْسِرِ ١٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ) إِلَى أَنَّ بَيْعَ آلاَتِ اللَّهْوِ بَاطِلٌ لاَ يَنْعَقِدُ وَفِي حُكْمِ آلاَتِ اللَّهْوِ النَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِأَحَادِيثَ مِنْهَا: مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ وَإِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ يَلْتَمِسُ ثَمَنَهُ فَامْلأَْ يَدَيْهِ تُرَابًا، وَالْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَكُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ (١) قَال الْخَطَّابِيُّ: وَفِي هَذَا بَيَانُ بُطْلاَنِ كُل حِيلَةٍ يُحْتَال بِهَا تَوَصُّلاً إِلَى مُحَرَّمٍ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ بَيْعَهَا صَحِيحٌ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.