فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع آلات اللهو

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح بيع آلات اللهو كالنرد والشطرنج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع آلات اللهو، ومنها النرد والشطرنج، صحيح مكروه تحريمًا عند أبي حنيفة، وباطل عند أبي يوسف ومحمد، قول أبي يوسف ومحمد كالجمهور، وقول أبي حنيفة بصحته.

خلاف
المالكية

بيع آلات اللهو، ومنها النرد والشطرنج، باطل لا ينعقد، استدلوا بحديث ابن عباس: ثمن الخمر حرام، والكوبة حرام.

باطل
الشافعية

بيع آلات اللهو، ومنها النرد والشطرنج، باطل لا ينعقد، استدلوا بحديث ابن عباس: ثمن الخمر حرام، والكوبة حرام.

باطل
الحنابلة

بيع آلات اللهو، ومنها النرد والشطرنج، باطل لا ينعقد، استدلوا بحديث ابن عباس: ثمن الخمر حرام، والكوبة حرام.

باطل

نص المسألة

شِرَاءُ وَبَيْعُ أَدَوَاتِ الْمَيْسِرِ ١٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ) إِلَى أَنَّ بَيْعَ آلاَتِ اللَّهْوِ بَاطِلٌ لاَ يَنْعَقِدُ وَفِي حُكْمِ آلاَتِ اللَّهْوِ النَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِأَحَادِيثَ مِنْهَا: مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ وَإِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ يَلْتَمِسُ ثَمَنَهُ فَامْلأَْ يَدَيْهِ تُرَابًا، وَالْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَكُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ (١) قَال الْخَطَّابِيُّ: وَفِي هَذَا بَيَانُ بُطْلاَنِ كُل حِيلَةٍ يُحْتَال بِهَا تَوَصُّلاً إِلَى مُحَرَّمٍ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ بَيْعَهَا صَحِيحٌ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ميسر» ج ٣٩ ص ٤٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.