فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغميض عيني الميت

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُستحب تغميض عيني الميت بعد ثبوت موته؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تغميض عيني الميت بعد ثبوت موته مستحب، لحديث أم سلمة في تغميض النبي ﷺ أبا سلمة، ولئلا يبقى مفتوح العينين فيقبح منظره.

مستحب
المالكية

تغميض عيني الميت بعد ثبوت موته مستحب، لحديث أم سلمة في تغميض النبي ﷺ أبا سلمة، ولئلا يبقى مفتوح العينين فيقبح منظره.

مستحب
الشافعية

تغميض عيني الميت بعد ثبوت موته مستحب، لحديث أم سلمة في تغميض النبي ﷺ أبا سلمة، ولئلا يبقى مفتوح العينين فيقبح منظره.

مستحب
الحنابلة

تغميض عيني الميت بعد ثبوت موته مستحب، لحديث أم سلمة في تغميض النبي ﷺ أبا سلمة، ولئلا يبقى مفتوح العينين فيقبح منظره.

مستحب

نص المسألة

ب - تَغْمِيضُ عَيْنَيْ الْمَيِّتِ ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَغْمِيضِ عَيْنَيِ الْمَيِّتِ بَعْدَ ثُبُوتِ مَوْتِهِ لِمَا وَرَدَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شُقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَال إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ (٣) . وَرَوَى شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحُ، وَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا قَال أَهْل الْمَيِّتِ (١) . وَلأَِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا كَانَ مَفْتُوحَ الْعَيْنَيْنِ فَلَمْ يُغْمَضْ حَتَّى يَبْرُدَ بَقِيَ مَفْتُوحًا فَيَقْبُحُ مَنْظَرُهُ. وَيَقُول مَنْ يُغْمِضُ الْمَيِّتَ: " بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُول اللَّهِ ". وَقَال أَحْمَدُ: تُغْمِضُ الْمَرْأَةُ عَيْنَهُ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَحْرَمٍ لَهُ، وَقَال: يُكْرَهُ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ تَغْمِيضُهُ وَأَنْ تَقْرَبَاهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ميت» ج ٣٩ ص ٤١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مستحب

موضعها في«كشاف القناع» ج ٤ ص ٣٨

(ويُكره) التغميض (من جنب وحائض، وأن يقرباه) -أي: الميت- حائض أو جنب، نص عليه .

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.