فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقبيل وجه الميت

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يجوز تقبيل وجه الميت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقبيل وجه الميت جائز، لخبر تقبيله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون بعد موته

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تقبيل وجه الميت جائز للصالح، ويُكره لغير الصالح، لأهل الميت ونحوهم؛ واستحبه السبكي لأهله ويجوز لغيرهم

جائز
الحنابلة

تقبيل وجه الميت جائز، لا بأس به؛ لخبر تقبيله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون بعد موته

جائز

نص المسألة

أ - تَقْبِيل وَجْهِ الْمَيِّتِ ٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ تَقْبِيل وَجْهِ الْمَيِّتِ لِخَبَرِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّل عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ (٤) وَلِمَا ثَبَتَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّل وَجْهَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ (١) . وَذَهَبَ السُّبْكِيُّ إِلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ لأَِهْل الْمَيِّتِ وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِمْ، وَخَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَجْهَ الْمَيِّتِ الصَّالِحِ، أَمَّا غَيْرُهُ فَيُكْرَهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ميت» ج ٣٩ ص ٤١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«البحر الرائق» ج ٢ ص ١٨٧

وَفِي الْمُجْتَبَى وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ الْمَيِّتِ وَذَكَرَ اللِّحْيَةَ مَعَ الشَّعْرِ مِنْ بَابِ عَطْفِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ اهْتِمَامًا بِمَنْعِ تَسْرِيحِهَا، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قَبِيلِ التَّكْرَارِ كَمَا تَوَهَّمَهُ الشَّارِحُ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٣ ص ١٩

(وَيَجُوزُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ وَنَحْوِهِمْ) كَأَصْدِقَائِهِ (تَقْبِيلُ وَجْهِهِ) لِخَبَرِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبَّلَ وَجْهَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ»

الحنابلة

جائز

موضعها في«الإنصاف» ج ٦ ص ٢٣

فوائد؛ الأولَى، قال الآجُرىُّ فى مَن ماتَ عشِيَّةً: يُكْرَهُ ترْكُه فى بيْتٍ وحدَه، بل يبِيتُ معه أهلُه. انتهى. ولا بأْسَ بتَقْبيلِ المَيِّتِ، والنَّظَرِ إليه،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.