الحنفية
ينبغي إخراجهملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُشرع إخراج الحائض والنفساء والجنب من عند الميت أو إبعادهم عنه؟
وجود الحائض والنفساء والجنب عند الميت ينبغي إخراج النفساء والجنب، وكذلك الحائض في رأي
ينبغي إخراجهموجود الحائض والنفساء والجنب عند الميت يُندب تجنب الحائض والنفساء والجنب لمن حضرته علامات الموت، لأجل الملائكة؛ وقال ابن حبيب: يُستحب ألا تحضر الحائض ولا الكافرة
يُندب تجنبهملم تذكره المصادر
وجود الحائض والنفساء والجنب عند الميت يُكره أن تقرب الحائض والجنب الميت، لحديث: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنب
يُكرهج - إِخْرَاجُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ مِنْ عِنْدِ الْمَيِّتِ ٦ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي إِخْرَاجُ النُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ مِنْ عِنْدِ الْمَيِّتِ وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ فِي رَأْيٍ عِنْدَهُمْ (٣) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِمَنْ حَضَرَتْهُ عَلاَمَاتُ الْمَوْتِ تَجَنُّبُ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَجُنُبٍ لأَِجْل الْمَلاَئِكَةِ، وَقَال ابْنُ حَبِيْبٍ: يُسْتَحَبُّ أَلاَّ تَحْضُرَ الْحَائِضُ وَلاَ الْكَافِرَةُ وَلاَ يَكُونُ عِنْدَهُ وَقُرْبَهُ غَيْرُ طَاهِرٍ (١) . وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ تَقْرُبَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ الْمَيِّتَ (٢) لِحَدِيثِ: لاَ تَدْخُل الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُنُبٌ (٣) . (ر: احْتِضَارٌ ف ٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ص ٤٩١
(وَ) نُدِبَ (تَجَنُّبُ حَائِضٌ) وَنُفَسَاءَ (وَ) شَخْصٍ (جُنُبٍ) بِجِمَاعٍ أَوْ إخْرَاجِ مَنِيٍّ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ أَوْ احْتِلَامٍ (لَهُ) أَيْ الْمُحْتَضَرِ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٣٣٥
وَأَنْ تَقْرَبَاهُ. وَكَرِهَ ذَلِكَ عَلْقَمَةُ. وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ. وَكَرِهَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، أَنْ يُغَسِّلَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ الْمَيِّتَ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.