الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُنبش القبر إذا دُفن الميت من غير غسل ولا تيمم؟
نبش القبر لغسل الميت المدفون بلا غسل ولا تيمم لا يُنبش بعد إهالة التراب عليه، سواء تغير أو لم يتغير؛ لأن فيه هتك حرمة الميت، والنبش مُثلة منهي عنها.
لا يجوزلم تذكره المصادر
نبش القبر لغسل الميت المدفون بلا غسل ولا تيمم فيه ثلاثة أقوال: لا يُنبش، ويجب نبشه على المشهور، ويُنبش ما بقي منه جزء، المشهور: يجب نبشه ما لم يتغير بنتن أو تقطع، وإلا تُرك.
ثلاثة أقوالنبش القبر لغسل الميت المدفون بلا غسل ولا تيمم يجب نبشه، لأن الغسل واجب فيُستدرك ما لم يتغير بنتن أو تقطع، وإلا تُرك.
يجبأ - دَفْنُهُ قَبْل الْغُسْل: ١٠ - اخْتَلَفَتْ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ نَبْشِ الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ وَلاَ تَيَمُّمٍ. فَذَهَب الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ الْقَبْرُ لِلْغُسْل بَعْدَ إِهَالَةِ التُّرَابِ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ تَغَيَّرَ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ؛ وَلأَِنَّ النَّبْشَ مُثْلَةٌ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا (٢) ، كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ نَبْشُ الْقَبْرِ إِنْ دُفِنَ الْمَيِّتُ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ أَوْ تَيَمُّمٍ لِغُسْلِهِ، لأَِنَّهُ وَاجِبٌ فَيُسْتَدْرَكُ عِنْدَ قُرْبِهِ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِنَتَنٍ أَوْ تَقَطُّعٍ، وَإِلاَّ تُرِكَ. وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ عِنْدِ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يُنْبَشُ مَا بَقِيَ مِنْهُ جُزْءٌ (١) .
[ذكر من دفن قبل أن يغسل] واختلفوا في النبش عمن دفن ولم يغسل؛ فقال أكثر أهل العلم: يخرج فيغسل. هكذا قال مالك (١)، والثوري، والشافعي (٢). إلا أن مالكًا قال: ما لم يتغير (٣). وقال أصحاب الرأي: إذا وضع في اللحد ولم يغسل، ولم يهل عليه التراب أخرج فغسل وصلى عليه، (وإن كانوا نصبوا اللَّبِن، وأهالوا عليه التراب) (٤) لم ينبغ لهم أن ينبشوا الميت من قبره (٥). قال أبو بكر: يخرج ويغسل ما لم يتغير. كما قال مالك. وإن نسوا الصلاة عليه لم يخرج، وصلي على القبر؛ للثابت عن النبي ﷺ أنه صلى على قبر. * * * = قلت: وفي إسناده اختلاف ذكره الدارقطني في "العلل" (٤/ ١٤٤).وناجية بن كعب؛ قال فيه الذهبي في "ميزانه" (٣/ ٢٣٩): توقف ابن حبان في توثيقه وقواه غيره وذكره يحيى بن معين فقال: صالح الحديث .. وقال الجوزجاني في "الضعف
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ٩١٥
(وَيَجِبُ نَبْشُ مَنْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ) وَقَدْ (أَمْكَنَ) تَغْسِيلُهُ قَبْلَ دَفْنِهِ تَدَارُكًا لِلْوَاجِبِ، فَيُخْرَجُ وَيُغَسِّلُهُ، مَا لَمْ يُخْشَ تَفَسُّخُهُ. (وَيَتَّجِهُ: أَوْ)
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.