Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نبش القبر لغسل الميت

In 2 comparative books3 schools

هل يُنبش القبر إذا دُفن الميت من غير غسل ولا تيمم؟

Each school’s answer

Hanafi

نبش القبر لغسل الميت المدفون بلا غسل ولا تيمم لا يُنبش بعد إهالة التراب عليه، سواء تغير أو لم يتغير؛ لأن فيه هتك حرمة الميت، والنبش مُثلة منهي عنها.

لا يجوز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

نبش القبر لغسل الميت المدفون بلا غسل ولا تيمم فيه ثلاثة أقوال: لا يُنبش، ويجب نبشه على المشهور، ويُنبش ما بقي منه جزء، المشهور: يجب نبشه ما لم يتغير بنتن أو تقطع، وإلا تُرك.

ثلاثة أقوال
Hanbali

نبش القبر لغسل الميت المدفون بلا غسل ولا تيمم يجب نبشه، لأن الغسل واجب فيُستدرك ما لم يتغير بنتن أو تقطع، وإلا تُرك.

يجب

The texts

أ - دَفْنُهُ قَبْل الْغُسْل: ١٠ - اخْتَلَفَتْ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ نَبْشِ الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ وَلاَ تَيَمُّمٍ. فَذَهَب الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ الْقَبْرُ لِلْغُسْل بَعْدَ إِهَالَةِ التُّرَابِ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ تَغَيَّرَ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ؛ وَلأَِنَّ النَّبْشَ مُثْلَةٌ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا (٢) ، كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ نَبْشُ الْقَبْرِ إِنْ دُفِنَ الْمَيِّتُ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ أَوْ تَيَمُّمٍ لِغُسْلِهِ، لأَِنَّهُ وَاجِبٌ فَيُسْتَدْرَكُ عِنْدَ قُرْبِهِ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِنَتَنٍ أَوْ تَقَطُّعٍ، وَإِلاَّ تُرِكَ. وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ عِنْدِ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يُنْبَشُ مَا بَقِيَ مِنْهُ جُزْءٌ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نبش» vol. 40 p. 31

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

ثلاثة أقوال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجب

Its place in«مطالب أولي النهى» p. 915

(وَيَجِبُ نَبْشُ مَنْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ) وَقَدْ (أَمْكَنَ) تَغْسِيلُهُ قَبْلَ دَفْنِهِ تَدَارُكًا لِلْوَاجِبِ، فَيُخْرَجُ وَيُغَسِّلُهُ، مَا لَمْ يُخْشَ تَفَسُّخُهُ. (وَيَتَّجِهُ: أَوْ)

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.