فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نثر الدراهم والسكر في النكاح

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز نثر الدراهم والسكر ونحوهما في عقد النكاح وغيره والتقاطه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نثر الدراهم والسكر وغيرهما في عقد النكاح وغيره والتقاطه جائز ومباح التقاطه

جائز
المالكية

نثر الدراهم والسكر وغيرهما في عقد النكاح وغيره والتقاطه جائز عند بعض المالكية، ومالك يرى كراهته، ذهب مالك إلى الكراهة، وبعض المالكية إلى الجواز

قولان
الشافعية

نثر الدراهم والسكر وغيرهما في عقد النكاح وغيره والتقاطه جائز في الأصح ومباح التقاطه، ومقابل الأصح الكراهة

جائز في الأصح
الحنابلة

نثر الدراهم والسكر وغيرهما في عقد النكاح وغيره والتقاطه مكروه نثره والتقاطه في المذهب، وفي رواية جائز، احتجوا بأن النهبة لا تحل، ومن انتهب فليس منا

مكروه

نص المسألة

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْصَحِّ - وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى جَوَازِ نَثْرِ الدَّرَاهِمِ وَالسُّكَّرِ وَغَيْرِهِمَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ وَإِبَاحَةِ الْتِقَاطِهِ (٤) . وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى كَرَاهِيَةِ النِّثَارِ وَالْتِقَاطِهِ (١) ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " النُّهْبَةُ لاَ تَحِل (٢) ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نثار» ج ٤٠ ص ٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ٣٤٥

لَا بَأْسَ بِنَثْرِ السُّكَّرِ وَالدَّرَاهِمِ فِي الضِّيَافَةِ وَعَقْدِ النِّكَاحِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَإِذَا نَثَرَ السُّكَّرَ فَحَضَرَ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا وَقْتَ النَّثْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِبَ الْمَنْثُورَ وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا هَلْ لَهُ ذَلِكَ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز في الأصح

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٦ ص ٣٧٧

(وَيَحِلُّ) لَكِنْ الْأَوْلَى تَرْكُهُ (نَثْرُ سُكَّرٍ) وَهُوَ رَمْيُهُ مُفَرَّقًا (وَغَيْرِهِ) كَلَوْزٍ وَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ (فِي الْأَمْلَاكِ) أَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ

الحنابلة

مكروه

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٣ ص ١٨٤

(وَكُرِهَ كَتْبُ قُرْآنٍ) ، أَيْ: عَلَى الدَّرَاهِمِ وَالْحِيَاصَةِ: قَالَ أَبُو الْمَعَالِي (وَنَثْرُهَا) ، أَيْ: الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ عَلَى النَّاسِ. وَيَأْتِي فِي الْوَلِيمَةِ: يُكْرَهُ نِثَارٌ وَالْتِقَاطُهُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.