Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نثر الدراهم والسكر في النكاح

In 2 comparative books4 schools

هل يجوز نثر الدراهم والسكر ونحوهما في عقد النكاح وغيره والتقاطه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نثر الدراهم والسكر وغيرهما في عقد النكاح وغيره والتقاطه جائز ومباح التقاطه

جائز
Maliki

نثر الدراهم والسكر وغيرهما في عقد النكاح وغيره والتقاطه جائز عند بعض المالكية، ومالك يرى كراهته، ذهب مالك إلى الكراهة، وبعض المالكية إلى الجواز

قولان
Shafi'i

نثر الدراهم والسكر وغيرهما في عقد النكاح وغيره والتقاطه جائز في الأصح ومباح التقاطه، ومقابل الأصح الكراهة

جائز في الأصح
Hanbali

نثر الدراهم والسكر وغيرهما في عقد النكاح وغيره والتقاطه مكروه نثره والتقاطه في المذهب، وفي رواية جائز، احتجوا بأن النهبة لا تحل، ومن انتهب فليس منا

مكروه

The texts

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْصَحِّ - وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى جَوَازِ نَثْرِ الدَّرَاهِمِ وَالسُّكَّرِ وَغَيْرِهِمَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ وَإِبَاحَةِ الْتِقَاطِهِ (٤) . وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى كَرَاهِيَةِ النِّثَارِ وَالْتِقَاطِهِ (١) ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " النُّهْبَةُ لاَ تَحِل (٢) ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نثار» vol. 40 p. 71

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 5 p. 345

لَا بَأْسَ بِنَثْرِ السُّكَّرِ وَالدَّرَاهِمِ فِي الضِّيَافَةِ وَعَقْدِ النِّكَاحِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَإِذَا نَثَرَ السُّكَّرَ فَحَضَرَ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا وَقْتَ النَّثْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِبَ الْمَنْثُورَ وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا هَلْ لَهُ ذَلِكَ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

Maliki

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز في الأصح

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 6 p. 377

(وَيَحِلُّ) لَكِنْ الْأَوْلَى تَرْكُهُ (نَثْرُ سُكَّرٍ) وَهُوَ رَمْيُهُ مُفَرَّقًا (وَغَيْرِهِ) كَلَوْزٍ وَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ (فِي الْأَمْلَاكِ) أَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ

Hanbali

مكروه

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 3 p. 184

(وَكُرِهَ كَتْبُ قُرْآنٍ) ، أَيْ: عَلَى الدَّرَاهِمِ وَالْحِيَاصَةِ: قَالَ أَبُو الْمَعَالِي (وَنَثْرُهَا) ، أَيْ: الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ عَلَى النَّاسِ. وَيَأْتِي فِي الْوَلِيمَةِ: يُكْرَهُ نِثَارٌ وَالْتِقَاطُهُ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.