فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تطهير ما صُبغ بعين النجاسة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف يطهر ما اختُضب أو صُبغ بعين النجاسة، وهل يضر بقاء لونه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما اختُضب أو صُبغ بعين النجاسة لا يطهر إلا بزوال عينها وطعمها وريحها، وخروج الماء صافيًا، ويُعفى عن بقاء اللون لمشقة زواله

يُعفى عن اللون
المالكية

ما اختُضب أو صُبغ بعين النجاسة لا يطهر إلا بزوال عينها وطعمها وريحها، وخروج الماء صافيًا، ويُعفى عن بقاء اللون لمشقة زواله

يُعفى عن اللون
الشافعية

ما اختُضب أو صُبغ بعين النجاسة لا يطهر إلا بزوال عينها وطعمها وريحها، وخروج الماء صافيًا، ويُعفى عن بقاء اللون لمشقة زواله

يُعفى عن اللون
الحنابلة

ما اختُضب أو صُبغ بعين النجاسة لا يطهر إلا بزوال عينها وطعمها وريحها، وخروج الماء صافيًا، ويُعفى عن بقاء اللون لمشقة زواله

يُعفى عن اللون

نص المسألة

الصَّبْغُ لِلثِّيَابِ وَالاِخْتِضَابُ بِمَادَّةٍ نَجِسَةٍ: ٤٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَا خُضِّبَ أَوْ صُبِغَ بِمُتَنَجِّسٍ يُطَهَّرُ بِغَسْلِهِ ثَلاَثًا، فَلَوِ اخْتَضَبَ الرَّجُل أَوِ اخْتَضَبَتِ الْمَرْأَةُ بِالْحِنَّاءِ الْمُتَنَجِّسِ وَغُسِل كُلٌّ ثَلاَثًا طَهُرَ، أَمَّا إِذَا كَانَ الاِخْتِضَابُ بِعَيْنِ النَّجَاسَةِ فَلاَ يَطْهُرُ إِلاَّ بِزَوَال عَيْنِهَا وَطَعْمِهَا وَرِيحِهَا وَخُرُوجِ الْمَاءِ صَافِيًا، وَيُعْفَى عَنْ بَقَاءِ اللَّوْنِ لأَِنَّ الأَْثَرَ الَّذِي يَشُقُّ زَوَالُهُ لاَ يَضُرُّ بَقَاؤُهُ، وَمِنْ هَذَا الْقَبِيل الْمَصْبُوغُ بِالدَّمِ فَهُوَ نَجِسٌ، وَالْمَصْبُوغُ بِالدُّودَةِ غَيْرِ الْمَائِيَّةِ الَّتِي لَهَا دَمٌ سَائِلٌ فَإِنَّهَا مَيْتَةٌ يَتَجَمَّدُ الدَّمُ فِيهَا وَهُوَ نَجِسٌ. وَأَضَافَ الْقَلْيُوبِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ صَفَاءِ غُسَالَةِ ثَوْبٍ صُبِغَ بِنَجِسٍ، وَيَكْفِي غَمْرُ مَا صُبِغَ بِمُتَنَجِّسٍ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ أَوْ صَبُّ مَاءٍ قَلِيلٍ عَلَيْهِ كَذَلِكَ فَيَطْهُرُ هُوَ وَصِبْغُهُ (١) . وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (اخْتِضَاب ف ١٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نجاسة» ج ٤٠ ص ١٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُعفى عن اللون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُعفى عن اللون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُعفى عن اللون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُعفى عن اللون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.