فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعليق النكاح على أمر مستقبل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح تعليق عقد النكاح على أمر في المستقبل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تعليق النكاح على أمر في المستقبل لا يصح

لا يصح
المالكية

تعليق النكاح على أمر في المستقبل لا يصح

لا يصح
الشافعية

تعليق النكاح على أمر في المستقبل لا يصح

لا يصح
الحنابلة

تعليق النكاح على أمر في المستقبل لا يصح

لا يصح

نص المسألة

التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لاَ تَقْبَل التَّعْلِيقَ: ٨ - مِنْهَا: الْبَيْعُ، وَهُوَ مِنَ التَّمْلِيكَاتِ، لاَ يَقْبَل الاِشْتِرَاطَ التَّعْلِيقِيَّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّ الْبَيْعَ فِيهِ انْتِقَالٌ لِلْمِلْكِ مِنْ طَرَفٍ إِلَى طَرَفٍ، وَانْتِقَال الأَْمْلاَكِ إِنَّمَا يَعْتَمِدُ الرِّضَا، وَالرِّضَا يَعْتَمِدُ الْجَزْمَ، وَلاَ جَزْمَ مَعَ التَّعْلِيقِ (١) . وَمِنْهَا: النِّكَاحُ، فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي بَابِ النِّكَاحِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اشتراط» ج ٤ ص ٣٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«كشاف القناع» ج ١١ ص ٢٣٩

(ولا يصح تعليق النكاح على شرط مستقبل، كقوله: إن وضعت زوجتي جارية، فقد زوَّجتُكها. أو: زوجتك ما في بطنها) أي: بطن هذه المرأة (أو:) زوَّجتك (مَن في هذه الدار؛ وهما) أي: الولي والزوج (لا يعلمان ما فيها) أي: الدار، فلا يصح النكاح.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.