الحنفية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح تعليق عقد النكاح على أمر في المستقبل؟
تعليق النكاح على أمر في المستقبل لا يصح
لا يصحتعليق النكاح على أمر في المستقبل لا يصح
لا يصحتعليق النكاح على أمر في المستقبل لا يصح
لا يصحتعليق النكاح على أمر في المستقبل لا يصح
لا يصحالتَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لاَ تَقْبَل التَّعْلِيقَ: ٨ - مِنْهَا: الْبَيْعُ، وَهُوَ مِنَ التَّمْلِيكَاتِ، لاَ يَقْبَل الاِشْتِرَاطَ التَّعْلِيقِيَّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّ الْبَيْعَ فِيهِ انْتِقَالٌ لِلْمِلْكِ مِنْ طَرَفٍ إِلَى طَرَفٍ، وَانْتِقَال الأَْمْلاَكِ إِنَّمَا يَعْتَمِدُ الرِّضَا، وَالرِّضَا يَعْتَمِدُ الْجَزْمَ، وَلاَ جَزْمَ مَعَ التَّعْلِيقِ (١) . وَمِنْهَا: النِّكَاحُ، فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي بَابِ النِّكَاحِ. (٢)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١١ ص ٢٣٩
(ولا يصح تعليق النكاح على شرط مستقبل، كقوله: إن وضعت زوجتي جارية، فقد زوَّجتُكها. أو: زوجتك ما في بطنها) أي: بطن هذه المرأة (أو:) زوَّجتك (مَن في هذه الدار؛ وهما) أي: الولي والزوج (لا يعلمان ما فيها) أي: الدار، فلا يصح النكاح.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.