فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع دون الإشهاد المأمور به

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح بيع الوكيل إذا أمره الموكل بالبيع والإشهاد فباع ولم يُشهد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الوكيل الذي أُمر بالبيع والإشهاد فباع ولم يُشهد جائز، لأنه أمره بالبيع مطلقًا، وأمره بالإشهاد معطوف على الأمر بالبيع.

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع الوكيل الذي أُمر بالبيع والإشهاد فباع ولم يُشهد جائز، لأنه أمره بالبيع مطلقًا، والأمر بالإشهاد معطوف عليه فلا يقيّده.

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

طَلَبُ الإِْشْهَادِ مِنَ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ: ٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُوَكِّل لَوْ أَمَرَ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ وَالإِْشْهَادِ، فَبَاعَ وَلَمْ يُشْهِدْ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، لأَِنَّهُ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا، وَأَمْرُهُ بِالإِْشْهَادِ كَانَ مَعْطُوفًا عَلَى الأَْمْرِ بِالْبَيْعِ، فَلاَ يَخْرُجُ بِهِ الأَْمْرُ بِالْبَيْعِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا، أَلاَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَل أَمَرَ بِالإِْشْهَادِ عَلَى الْبَيْعِ فَقَال تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (٤) ثُمَّ مَنْ بَاعَ وَلَمْ يُشْهِدْ كَانَ بَيْعُهُ جَائِزًا، أَمَّا إِذَا شُرِطَ عَلَيْهِ الإِْشْهَادُ، كَقَوْلِهِ: بِعْ بِشَرْطِ أَنْ تُشْهِدَ فَقَدْ قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهُ يُوجِبُ الإِْشْهَادَ (٥) وَلاَ يَلْزَمُ الْمُوَكِّل بِدُونِهِ إِلاَّ بِإِجَازَتِهِ. وَلَمْ أَقِفْ عَلَى حُكْمِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إشهاد» ج ٥ ص ٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«المبسوط» ج ١٩ ص ٤٨

وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى بَيْعِهِ، فَبَاعَهُ، وَلَمْ يُشْهِدْ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا، وَأَمْرُهُ بِالْإِشْهَادِ كَانَ مَعْطُوفًا عَلَى الْأَمْرِ بِالْبَيْعِ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.