فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذبح ما يُنحر ونحر ما يُذبح

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تحل الذبيحة إذا ذُبح ما يُنحر أو نُحر ما يُذبح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ذبح ما يُنحر أو نحر ما يُذبح تحل به الذبيحة مع الكراهة، لوجود فري الأوداج، ولأن السنة في الإبل النحر وفي غيرها الذبح

يحل مع الكراهة
المالكية

ذبح ما يُنحر أو نحر ما يُذبح يجوز عند الضرورة فقط، ولا تؤكل عند عدمها، كالوقوع في مهواة، أو عدم آلة الذبح أو النحر، أو جهل الصفة أو الحكم

يحل للضرورة فقط
الشافعية

ذبح ما يُنحر أو نحر ما يُذبح تحل به الذبيحة، لأنه ذكاة في محل الذكاة فجاز أكله كالحيوان الآخر

يحل
الحنابلة

ذبح ما يُنحر أو نحر ما يُذبح يجوز وتحل به الذبيحة، لأنه لم يجاوز محل الذبح، ولعموم حديث «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل»

يحل

نص المسألة

ب - ذَبْحُ مَا يُنْحَرُ أَوْ نَحْرُ مَا يُذْبَحُ: ٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ ذُبِحَ مَا يُنْحَرُ أَوْ نُحِرَ مَا يُذْبَحُ حَل الْمَذْبُوحُ لِقَوْل عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ عَنْ آل مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً (١) ، وَلأَِنَّهُ ذَكَاةٌ فِي مَحَل الذَّكَاةِ فَجَازَ أَكْلُهُ كَالْحَيَوَانِ الآْخَرِ (٢) ، وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ (٣) ، وَقَالَتْ أَسْمَاءُ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ (٤) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ ذُبِحَ مَا يُنْحَرُ أَوْ نُحِرَ مَا يُذْبَحُ لِلضَّرُورَةِ، لأَِنَّهُ وَقَعَ فِي مِهْوَاةٍ، أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ جَازَ ذَلِكَ وَحَل أَكْلُهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ لَمْ تُؤْكَل (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نحر» ج ٤٠ ص ١٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحل مع الكراهة

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ٢٨٥

وَلَوْ نَحَرَ مَا يُذْبَحُ أَوْ ذَبَحَ مَا يُنْحَرُ يَحِلُّ لِوُجُودِ فَرْيِ الْأَوْدَاجِ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الْإِبِلِ النَّحْرُ وَفِي غَيْرِهَا الذَّبْحُ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

المالكية

يحل للضرورة فقط

موضعها في«منح الجليل» ج ٢ ص ٤٣٠

(وَجَازَا) أَيْ: الذَّبْحُ فِيمَا يُنْحَرُ وَالنَّحْرُ فِيمَا يُذْبَحُ (لِلضَّرُورَةِ) كَوُقُوعٍ فِي مُهْوَاةٍ وَعَدَمِ آلَةِ ذَبْحٍ أَوْ نَحْرٍ أَوْ جَهْلِ صِفَةٍ لَا نِسْيَانِهَا أَوْ جَهْلِ حُكْمِهِ اهـ عب.

الحنابلة

يحل

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ٤٦٨

وَيَجُوزُ نَحْرُ مَا يُذْبَحُ، وَذَبْحُ مَا يُنْحَرُ وَيَحِلُّ، لِأَنَّهُ لَمْ يُجَاوِزْ مَحِلَّ الذَّبْحِ، وَلِعُمُومِ حَدِيثِ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.