Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ذبح ما يُنحر ونحر ما يُذبح

In 2 comparative books4 schools

هل تحل الذبيحة إذا ذُبح ما يُنحر أو نُحر ما يُذبح؟

Each school’s answer

Hanafi

ذبح ما يُنحر أو نحر ما يُذبح تحل به الذبيحة مع الكراهة، لوجود فري الأوداج، ولأن السنة في الإبل النحر وفي غيرها الذبح

يحل مع الكراهة
Maliki

ذبح ما يُنحر أو نحر ما يُذبح يجوز عند الضرورة فقط، ولا تؤكل عند عدمها، كالوقوع في مهواة، أو عدم آلة الذبح أو النحر، أو جهل الصفة أو الحكم

يحل للضرورة فقط
Shafi'i

ذبح ما يُنحر أو نحر ما يُذبح تحل به الذبيحة، لأنه ذكاة في محل الذكاة فجاز أكله كالحيوان الآخر

يحل
Hanbali

ذبح ما يُنحر أو نحر ما يُذبح يجوز وتحل به الذبيحة، لأنه لم يجاوز محل الذبح، ولعموم حديث «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل»

يحل

The texts

ب - ذَبْحُ مَا يُنْحَرُ أَوْ نَحْرُ مَا يُذْبَحُ: ٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ ذُبِحَ مَا يُنْحَرُ أَوْ نُحِرَ مَا يُذْبَحُ حَل الْمَذْبُوحُ لِقَوْل عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ عَنْ آل مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً (١) ، وَلأَِنَّهُ ذَكَاةٌ فِي مَحَل الذَّكَاةِ فَجَازَ أَكْلُهُ كَالْحَيَوَانِ الآْخَرِ (٢) ، وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ (٣) ، وَقَالَتْ أَسْمَاءُ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ (٤) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ ذُبِحَ مَا يُنْحَرُ أَوْ نُحِرَ مَا يُذْبَحُ لِلضَّرُورَةِ، لأَِنَّهُ وَقَعَ فِي مِهْوَاةٍ، أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ جَازَ ذَلِكَ وَحَل أَكْلُهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ لَمْ تُؤْكَل (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نحر» vol. 40 p. 121

From the schools’ own books

Hanafi

يحل مع الكراهة

Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 5 p. 285

وَلَوْ نَحَرَ مَا يُذْبَحُ أَوْ ذَبَحَ مَا يُنْحَرُ يَحِلُّ لِوُجُودِ فَرْيِ الْأَوْدَاجِ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الْإِبِلِ النَّحْرُ وَفِي غَيْرِهَا الذَّبْحُ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

Maliki

يحل للضرورة فقط

Its place in«منح الجليل» vol. 2 p. 430

(وَجَازَا) أَيْ: الذَّبْحُ فِيمَا يُنْحَرُ وَالنَّحْرُ فِيمَا يُذْبَحُ (لِلضَّرُورَةِ) كَوُقُوعٍ فِي مُهْوَاةٍ وَعَدَمِ آلَةِ ذَبْحٍ أَوْ نَحْرٍ أَوْ جَهْلِ صِفَةٍ لَا نِسْيَانِهَا أَوْ جَهْلِ حُكْمِهِ اهـ عب.

Hanbali

يحل

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 2 p. 468

وَيَجُوزُ نَحْرُ مَا يُذْبَحُ، وَذَبْحُ مَا يُنْحَرُ وَيَحِلُّ، لِأَنَّهُ لَمْ يُجَاوِزْ مَحِلَّ الذَّبْحِ، وَلِعُمُومِ حَدِيثِ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ»

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.