فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضابط الاشتراط الصحيح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما ضابط الاشتراط الصحيح في العقد عند المذاهب الأربعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاشتراط الصحيح في العقد هو اشتراط صفة قائمة بمحل العقد، أو ما يقتضيه العقد أو يلائمه، أو ما ورد الشرع بجواز اشتراطه، أو ما جرى عليه التعامل بين الناس.

أربعة أنواع
المالكية

الاشتراط الصحيح في العقد هو اشتراط صفة قائمة بمحل العقد، أو ما يقتضيه العقد، أو ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه.

ثلاثة أنواع
الشافعية

الاشتراط الصحيح في العقد هو اشتراط صفة قائمة بمحل العقد، أو ما يقتضيه العقد، أو ما يحقق مصلحة مشروعة للعاقدين، أو اشتراط العتق لتشوف الشارع إليه.

أربعة أنواع
الحنابلة

الاشتراط الصحيح في العقد هو اشتراط صفة قائمة بمحل العقد، أو ما يقتضيه العقد أو يؤكده، أو ما أجاز الشارع اشتراطه، أو ما يحقق مصلحة للعاقدين.

أربعة أنواع

نص المسألة

١٢ - الاِشْتِرَاطُ الصَّحِيحُ ضَابِطُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ اشْتِرَاطُ صِفَةٍ قَائِمَةٍ بِمَحَل الْعَقْدِ وَقْتَ صُدُورِهِ، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ أَوْ مَا يُلاَئِمُ مُقْتَضَاهُ، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ دَلِيلٌ بِجَوَازِ اشْتِرَاطِهِ، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا جَرَى عَلَيْهِ التَّعَامُل بَيْنَ النَّاسِ. (٢) وَضَابِطُهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُ اشْتِرَاطُ صِفَةٍ قَائِمَةٍ بِمَحَل الْعَقْدِ وَقْتَ صُدُورِهِ، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا لاَ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلاَ يُنَافِيهِ. (١) وَضَابِطُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ اشْتِرَاطُ صِفَةٍ قَائِمَةٍ بِمَحَل الْعَقْدِ وَقْتَ صُدُورِهِ، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يُحَقِّقُ مَصْلَحَةً مَشْرُوعَةً لِلْعَاقِدَيْنِ، أَوِ اشْتِرَاطُ الْعِتْقِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إِلَيْهِ. (٢) وَضَابِطُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ اشْتِرَاطُ صِفَةٍ قَائِمَةٍ بِمَحَل الْعَقْدِ وَقْتَ صُدُورِهِ، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ أَوْ يُؤَكِّدُ مُقْتَضَاهُ، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا أَجَازَ الشَّارِعُ اشْتِرَاطَهُ، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يُحَقِّقُ مَصْلَحَةً لِلْعَاقِدَيْنِ. (٣) الْقِسْمُ الثَّانِي: الاِشْتِرَاطُ الْفَاسِدُ أَوِ الْبَاطِل: وَهَذَا النَّوْعُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا يُفْسِدُ التَّصَرُّفَ وَيُبْطِلُهُ، وَثَانِيهِمَا: مَا يَبْقَى التَّصَرُّفُ مَعَهُ صَحِيحًا. وَهَاكَ ضَابِطُ كُلٍّ مِنْهُمَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اشتراط» ج ٤ ص ٣٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أربعة أنواع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ثلاثة أنواع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أربعة أنواع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

أربعة أنواع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.