فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحريم المصاهرة بالمس بشهوة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت تحريم المصاهرة بمس المرأة بشهوة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تحريم المصاهرة بمس المرأة بشهوة يثبت به تحريم أمها وبنتها على الماس، لأن المس سبب داع للوطء فيقام مقامه في موضع الاحتياط؛ والمس بشهوة أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا.

يثبت
المالكية

تحريم المصاهرة بمس المرأة بشهوة يثبت به تحريم المصاهرة

يثبت
الشافعية

تحريم المصاهرة بمس المرأة بشهوة لا يثبت به تحريم المصاهرة

لا يثبت
الحنابلة

تحريم المصاهرة بمس المرأة بشهوة لا يثبت به تحريم المصاهرة

لا يثبت

نص المسألة

ب - حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ: ٥ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مَنْ مَسَّتْهُ امْرَأَةٌ بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا، وَكَذَلِكَ مَنْ مَسَّ امْرَأَةً بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا الدَّاخِل،. لأَِنَّ الْمَسَّ وَالنَّظَرَ سَبَبٌ دَاعٍ لِلْوَطْءِ، فَيُقَامُ مَقَامُهُ فِي مَوْضِعِ الاِحْتِيَاطِ (وَالْمَسُّ بِشَهْوَةٍ أَنْ تَنْتَشِرَ الآْلَةُ أَوْ تَزْدَادُ انْتِشَارًا) وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَلِلْحَنَابِلَةِ، وَفِي الْمَوْضِعِ تَفْصِيلاَتٌ كَثِيرَةٌ (١) تُنْظَرُ فِي (حُرْمَة - نِكَاح - زِنًى) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اشتهاء» ج ٤ ص ٣١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يثبت

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٣٠

(قَوْلُهُ: الصَّحِيحِ) احْتِرَازٌ عَنْ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ بِمُجَرَّدِهِ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ بَلْ بِالْوَطْءِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ الْمَسِّ بِشَهْوَةٍ وَالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ بَحْرٌ: أَيْ الْإِضَافَةُ إلَى الضَّمِيرِ فِي قَوْله تَعَالَى - {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} أَوْ فِي قَوْلِهِ وَأُمُّ زَوْجَتِهِ وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ زِيَادَةُ قَوْلِهِ فَالْفَاسِدُ لَا يَحْرُمُ إلَّا بِمَسٍّ بِشَهْوَةٍ وَنَحْوِهِ

المالكية

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يثبت

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٧ ص ١١٣

الْمُفَاخَذَةُ، وَالْقُبْلَةُ، وَالْمَسُّ، هَلْ هِيَ كَالْوَطْءِ فَتُثْبِتُ الْمُصَاهَرَةَ وَتُحَرِّمُ الرَّبِيبَةَ فِي النِّكَاحِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ. أَظْهَرُهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيِّ وَالرُّويَانِيِّ: نَعَمْ. وَأَظْهَرُهُمَا عِنْدَ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ الْقَطَّانِ وَالْإِمَامِ وَغَيْرِهِمْ: لَا. وَالْقَوْلَانِ فِيمَا إِذَا جَرَى ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ.

الحنابلة

لا يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.