فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نذر الواجب العيني

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينعقد النذر بالواجب العيني ويصح الْتِزامه به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نذر الواجب العيني كصوم رمضان والصلوات الخمس وترك الخمر والزنا لا ينعقد ولا يصح الْتِزامه بالنذر، لأن إيجاب الواجب لا يُتصوَّر، فلا تأثير للنذر فيه

لا ينعقد
المالكية

نذر الواجب العيني كصوم رمضان والصلوات الخمس وترك الخمر والزنا لا ينعقد ولا يصح الْتِزامه بالنذر، لأن إيجاب الواجب لا يُتصوَّر، فلا تأثير للنذر فيه

لا ينعقد
الشافعية

نذر الواجب العيني كصوم رمضان والصلوات الخمس وترك الخمر والزنا لا ينعقد ولا يصح الْتِزامه بالنذر، لأن إيجاب الواجب لا يُتصوَّر، فلا تأثير للنذر فيه

لا ينعقد
الحنابلة

نذر الواجب العيني كصوم رمضان والصلوات الخمس وترك الخمر والزنا عند أكثرهم لا ينعقد ولا يصح الْتِزامه بالنذر، لأن الواجب لازم بالشرع قبل النذر فلا يصح الْتِزامه

لا ينعقد عند الأكثر

نص المسألة

أَوَّلاً: نَذْرُ الْوَاجِبِ الْعَيْنِيِّ: ٢١ - نَذْرُ الْوَاجِبِ الْعَيْنِيِّ هُوَ نَذْرُ مَا أَوْجَبَ الشَّارِعُ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ فِعْلَهُ أَوْ تَرْكَهُ عَيْنًا بِالنَّصِّ: كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَأَدَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَعَدَمِ شُرْبِ الْخَمْرِ وَعَدَمِ الزِّنَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهَذِهِ الْوَاجِبَاتُ وَمَا شَابَهَهَا لاَ يَنْعَقِدُ النَّذْرُ بِهَا وَلاَ يَصِحُّ الْتِزَامُهَا بِالنَّذْرِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَكْثَرِ الْحَنَابِلَةِ. سَوَاءٌ عُلِّقَ ذَلِكَ عَلَى حُصُول نِعْمَةٍ أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ، أَوِ الْتَزَمَهُ النَّاذِرُ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ يُعَلِّقُ عَلَيْهِ النَّذْرَ، وَمِثْل هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ الْتِزَامُ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ بِالنَّذْرِ، كَأَحَدِ خِصَال الْكَفَّارَةِ (٢) . وَقَدِ اسْتُدِل لِعَدَمِ انْعِقَادِ هَذَا النَّذْرِ وَعَدَمِ صِحَّةِ الاِلْتِزَامِ بِالْوَاجِبِ الْعَيْنِيِّ بِالْمَعْقُول. وَوَجْهُهُ: أَنَّ الْمَنْذُورَ وَاجِبٌ بِإِيجَابِ الشَّرْعِ فَلاَ مَعْنَى لاِلْتِزَامِهِ بِالنَّذْرِ، لأَِنَّ إِيجَابَ الْوَاجِبِ لاَ يُتَصَوَّرُ (١) ، وَقَالُوا: إِنَّ الطَّاعَةَ الْوَاجِبَةَ لاَ تَأْثِيرَ لِلنَّذْرِ فِيهَا، وَكَذَلِكَ تَرْكُ الْمَعْصِيَةِ الْمُحَرَّمَةِ لاَ تَأْثِيرَ لِلنَّذْرِ فِيهَا لِوُجُوبِ تَرْكِ ذَلِكَ عَلَى النَّاذِرِ بِالشَّرْعِ دُونَ النَّذْرِ (٢) وَأَضَافُوا: إِنَّ النَّذْرَ الْتِزَامٌ وَالْمَنْذُورُ لَزِمَ النَّاذِرَ عَيْنًا بِالْتِزَامِ الشَّرْعِ قَبْل النَّذْرِ وَلاَ يَصِحُّ الْتِزَامُ مَا هُوَ لاَزِمٌ كَنَذْرِ الْمُحَال (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نذر» ج ٤٠ ص ١٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ينعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ينعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ينعقد

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٨ ص ٢٢٣

(وَلَا) نَذْرِ (وَاجِبٍ) عَيْنِيٍّ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ أَوْ مُخَيَّرٍ كَأَحَدِ خِصَالِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُبْهَمًا،

الحنابلة

لا ينعقد عند الأكثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.