فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فطر الناذر في الصيام المتتابع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم من أفطر لغير عذر في صيام غير معين نذره متتابعًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أفطر لغير عذر في صيام غير معين منذور على التتابع يلزمه استئناف الصيام بلا كفارة، لأنه ترك صفة التتابع التي التزمها مع إمكانها، والبناء يبطل التتابع

يستأنف بلا كفارة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من أفطر لغير عذر في صيام غير معين منذور على التتابع يلزمه استئناف الصيام بلا كفارة، لأنه ترك صفة التتابع التي التزمها مع إمكانها، والبناء يبطل التتابع

يستأنف بلا كفارة
الحنابلة

من أفطر لغير عذر في صيام غير معين منذور على التتابع يلزمه استئناف الصيام بلا كفارة، لأنه أمكنه الإتيان بالمنذور على صفته، فلزمه كحال الابتداء

يستأنف بلا كفارة

نص المسألة

أ - فِطْرُ النَّاذِرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ فِي الصِّيَامِ الْمُتَتَابِعِ: ٣٣ - إِذَا أَفْطَرَ النَّاذِرُ لِغَيْرِ عُذْرٍ فِي صِيَامٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ مَنْذُورٍ عَلَى وَجْهِ التَّتَابُعِ لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُ الصِّيَامِ بِلاَ كَفَّارَةٍ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٣) . وَوَجْهُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ هَؤُلاَءِ مِنْ لُزُومِ اسْتِئْنَافِ الصِّيَامِ بَعْدَ هَذَا الْفِطْرِ الْقِيَاسُ وَالْمَعْقُول. أَمَّا الْقِيَاسُ فَوَجْهُهُ أَنَّ النَّاذِرَ قَدْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمًا مَوْصُوفًا بِصِفَةِ التَّتَابُعِ، وَقَدْ صَحَّ هَذَا الإِْيجَابُ؛ لأَِنَّ صِفَةَ التَّتَابُعِ زِيَادَةُ قُرْبَةٍ، لِمَا يَلْحَقُ النَّاذِرَ بِمُرَاعَاتِهَا مِنْ زِيَادَةِ مَشَقَّةٍ، وَهِيَ صِفَةٌ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعًا، وَرَدَ الشَّرْعُ بِهَا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْل وَالظِّهَارِ وَالإِْفْطَارِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَالْيَمِينِ، فَيَصِحُّ الْتِزَامُهَا بِالنَّذْرِ، فَتَلْزَمُ النَّاذِرَ كَمَا الْتَزَمَ، فَإِذَا تَرَكَ النَّاذِرُ هَذِهِ الصِّفَةَ، وَلَمْ يَأْتِ بِمَا الْتَزَمَهُ اسْتَقْبَل الصِّيَامَ، كَمَا فِي صِيَامِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْقَتْل (١) . كَمَا أَنَّ النَّاذِرَ قَدْ تَرَكَ التَّتَابُعَ الْمَنْذُورَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، مَعَ إِمْكَانِ الإِْتْيَانِ بِهِ فَلَزِمَهُ فِعْلُهُ. كَمَا لَوْ نَذَرَ صَوْمًا مُعَيَّنًا فَصَامَ قَبْلَهُ (٢) . وَأَمَّا الْمَعْقُول: فَإِنَّهُ لَوْ جَازَ لِلنَّاذِرِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا مَضَى مِنَ الصِّيَامِ قَبْل فِطْرِهِ لَبَطَل التَّتَابُعُ الَّذِي الْتَزَمَهُ بِالنَّذْرِ وَذَلِكَ لِتَخَلُّل الْفِطْرِ فِيهِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نذر» ج ٤٠ ص ١٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يستأنف بلا كفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يستأنف بلا كفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يستأنف بلا كفارة

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ٢١٨

فإن أفطر بالصيام المتتابع لغير عذر، لزمه الاستئناف؛ لأنه أمكنه الإتيان بالمنذور على صفته، فلزمه، كحال الابتداء.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.