فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الانتفاع بنصيب الشريك في المهايأة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز لكل شريكين أن ينتفع أحدهما بنصيب صاحبه مقابل انتفاع صاحبه بنصيبه في المهايأة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

انتفاع كل شريك بنصيب صاحبه مقابل انتفاع صاحبه بنصيبه في المهايأة جائز، لكل واحد من الشريكين أن ينتفع بنصيب صاحبه مقابل انتفاع صاحبه بنصيبه.

جائز
الشافعية

انتفاع كل شريك بنصيب صاحبه مقابل انتفاع صاحبه بنصيبه في المهايأة جائز، لكل واحد من الشريكين أن ينتفع بنصيب صاحبه مقابل انتفاع صاحبه بنصيبه.

جائز
الحنابلة

انتفاع كل شريك بنصيب صاحبه مقابل انتفاع صاحبه بنصيبه في المهايأة جائز، لكل واحد من الشريكين أن ينتفع بنصيب صاحبه مقابل انتفاع صاحبه بنصيبه.

جائز

نص المسألة

انْتِفَاعُ الشَّرِيكِ بِنَصِيبِ صَاحِبِهِ فِي الْمُهَايَأَةِ: ١٠ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِنَصِيبِ صَاحِبِهِ أَوْ حِصَّتِهِ عِنْدَهُ لِقَاءَ انْتِفَاعِ صَاحِبِهِ بِنَصِيبِهِ أَوْ حِصَّتِهِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَة ف ٥٨، ٥٩، وَمُهَايَأَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نصيب» ج ٤٠ ص ٣٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.