الحنفية
لا شيء فيهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب على الجاني شيء إذا ألقت المرأة نطفة بسبب جناية عليها؟
إلقاء المرأة نطفة بسبب الجناية عليها لا يجب فيه شيء على الجاني، لأنه لم يثبت أن السقط ولد، ولأن الأصل براءة الذمة.
لا شيء فيهإلقاء المرأة نطفة بسبب الجناية عليها لا يجب فيه شيء على الجاني، لأنه لم يثبت أن السقط ولد، ولأن الأصل براءة الذمة.
لا شيء فيهإلقاء المرأة نطفة بسبب الجناية عليها لا يجب فيه شيء على الجاني، لأنه لم يثبت أن السقط ولد، ولأن الأصل براءة الذمة.
لا شيء فيهإلقاء المرأة نطفة بسبب الجناية عليها لا يجب فيه شيء على الجاني، لأنه لم يثبت أنه ولد بالمشاهدة ولا بالبينة.
لا شيء فيهج ـ - الْجِنَايَةُ عَلَى النُّطْفَةِ: ٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ أَلْقَتِ الْمَرْأَةُ بِسَبَبِ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا نُطْفَةً لَمْ يُجِبْ عَلَى الْجَانِي شَيْءٌ أَيْ لاَ غُرَّةَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ السَّقْطَ وَلَدٌ، لاَ بِالْمُشَاهَدَةِ وَلاَ بِالْبَيِّنَةِ، وَلأَِنَّ الأَْصْل بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ١٢
(وكذا لو ألقت نُطفة، أو دمًا، أو عَلَقة) فلا يتعلَّق به شيء من الأحكام؛ لأنه لم يثبت أنه ولد بالمشاهدة ولا بالبينة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.