الحنفية
دية كاملةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب الدية كاملة على من جنى على لسان إنسان أو رأسه فأذهب نطقه كاملاً؟
الجناية على اللسان أو الرأس إذا أذهبت النطق كاملاً توجب دية كاملة
دية كاملةالجناية على اللسان أو الرأس إذا أذهبت النطق كاملاً توجب دية كاملة
دية كاملةالجناية على اللسان أو الرأس إذا أذهبت النطق كاملاً توجب دية كاملة
دية كاملةالجناية على اللسان أو الرأس إذا أذهبت النطق كاملاً توجب دية كاملة
دية كاملةج - إِذْهَابُ النُّطْقِ: ٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ إِذَا جَنَى عَلَى لِسَانِ إِنْسَانٍ أَوْ رَأْسِهِ فَذَهَبَ نُطْقُهُ كَامِلاً يَجِبُ عَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ. أَمَّا إِنْ عَجَزَ النُّطْقُ عَجْزًا جُزْئِيًّا بِأَنْ قَدَرَ عَلَى النُّطْقِ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ دُونَ بَعْضِهَا، فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (دِيَاتٍ ف ٥٧) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٨ ص ٤٧٩
(وَقِيلَ دِيَةٌ) وَانْتَصَرَ لِتَرْجِيحِهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَفَارَقَ إذْهَابَ النُّطْقِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى سَمْعِ صَبِيٍّ فَتَعَطَّلَ لِذَلِكَ نُطْقُهُ؛ لِأَنَّهُ بِوَاسِطَةِ سَمَاعِهِ وَتَدَرُّجِهِ فِيهِ بِأَنَّ اللِّسَانَ هُنَا سَلِيمٌ، وَلَمْ تَقَعْ عَلَيْهِ جِنَايَةٌ أَصْلًا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.