فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النظر إلى عورة الأجنبية الشابة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية الشابة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية الشابة حرام، لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولأن زنا العين النظر

حرام
المالكية

نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية الشابة حرام، لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولأن زنا العين النظر

حرام
الشافعية

نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية الشابة حرام، لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولأن زنا العين النظر

حرام
الحنابلة

نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية الشابة حرام، لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولأن زنا العين النظر

حرام

نص المسألة

نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ نَظَرُ الرَّجُل إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ (٣) . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (١) ، وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ: فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نظر» ج ٤٠ ص ٣٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٤٠٤

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: يَجُوزُ النَّظَرُ لِلشَّابَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ الْحُرَّةِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: لِلشَّاهِدِ، وَلِلطَّبِيبِ وَنَحْوِهِ، وَلِلْخَاطِبِ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ عَدَمُ جَوَازِهِ لِلْخَاطِبِ،

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.