فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نظر الرجل إلى عورة الرجل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم على الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل بغير عذر شرعي ولو بغير شهوة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نظر الرجل إلى عورة الرجل بغير عذر شرعي ولو بغير شهوة حرام، لحديث أبي سعيد الخدري: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل

حرام
المالكية

نظر الرجل إلى عورة الرجل بغير عذر شرعي ولو بغير شهوة حرام، لحديث أبي سعيد الخدري: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل

حرام
الشافعية

نظر الرجل إلى عورة الرجل بغير عذر شرعي ولو بغير شهوة حرام، لحديث أبي سعيد الخدري: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل

حرام
الحنابلة

نظر الرجل إلى عورة الرجل بغير عذر شرعي ولو بغير شهوة حرام، لحديث أبي سعيد الخدري: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل

حرام

نص المسألة

نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الرَّجُل: ١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الرَّجُل بِشَهْوَةٍ أَوْ بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ (٢) ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل أَنْ يَنْظُرَ مِنَ الرَّجُل إِلَى عَوْرَتِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ، وَلَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ، وَيَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَى مَا سِوَاهَا، لِمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ يَنْظُرُ الرَّجُل إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُل وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُل إِلَى الرَّجُل فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (٣) . وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ عَوْرَةِ الرَّجُل الَّتِي يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهَا، وَقَدْ ذَهَبَ مُعْظَمُهُمْ إِلَى أَنَّ عَوْرَةَ الرَّجُل مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي دُخُول كُلٍّ مِنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فِي عَوْرَتِهِ، وَكَذَلِكَ الْفَخِذُ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَةٍ ف ٨) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نظر» ج ٤٠ ص ٣٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.