فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نظر الرجل إلى غير عورة الرجل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحل للرجل أن ينظر من الرجل إلى ما سوى العورة بغير شهوة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

نظر الرجل إلى ما سوى عورة الرجل بغير شهوة حلال

حلال
المالكية

نظر الرجل إلى ما سوى عورة الرجل بغير شهوة حلال

حلال
الشافعية

نظر الرجل إلى ما سوى عورة الرجل بغير شهوة حلال

حلال
الحنابلة

نظر الرجل إلى ما سوى عورة الرجل بغير شهوة حلال

حلال

نص المسألة

نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الرَّجُل: ١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الرَّجُل بِشَهْوَةٍ أَوْ بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ (٢) ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل أَنْ يَنْظُرَ مِنَ الرَّجُل إِلَى عَوْرَتِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ، وَلَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ، وَيَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَى مَا سِوَاهَا، لِمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ يَنْظُرُ الرَّجُل إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُل وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُل إِلَى الرَّجُل فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (٣) . وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ عَوْرَةِ الرَّجُل الَّتِي يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهَا، وَقَدْ ذَهَبَ مُعْظَمُهُمْ إِلَى أَنَّ عَوْرَةَ الرَّجُل مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي دُخُول كُلٍّ مِنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فِي عَوْرَتِهِ، وَكَذَلِكَ الْفَخِذُ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَةٍ ف ٨) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نظر» ج ٤٠ ص ٣٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حلال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حلال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حلال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حلال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.