فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النظر إلى الأمرد بشهوة

متفق عليهفي ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يحرم نظر الرجل إلى وجه الأمرد بشهوة أو بقصد التلذذ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النظر إلى الأمرد بشهوة أو بقصد التلذذ حرام، وإثمه أشد من النظر إلى المرأة بشهوة، لأنه لا يحل بحال

حرام
المالكية

النظر إلى الأمرد بشهوة أو بقصد التلذذ حرام

حرام
الشافعية

النظر إلى الأمرد بشهوة أو بقصد التلذذ حرام، وإثمه أشد من النظر إلى الأجنبية، لأنه لا يحل بحال؛ ويشمل النظر إلى شيء من بدنه ولو مع محرمية أو ملك

حرام
الحنابلة

النظر إلى الأمرد بشهوة أو بقصد التلذذ حرام

حرام

نص المسألة

نَظَرُ الرَّجُل إِلَى وَجْهِ الأَْمْرَدِ: ١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الأَْمْرَدِ عَنْ شَهْوَةٍ أَوْ بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ وَالتَّمَتُّعِ بِمَحَاسِنِهِ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الأَْمْرَدِ الصَّبِيحِ وَغَيْرِهِ، بَل نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ النَّظَرَ إِلَى الأَْمْرَدِ بِشَهْوَةٍ أَشَدُّ إِثْمًا مِنَ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ، لأَِنَّهُ لاَ يَحِل بِحَالٍ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ النَّظَرُ إِلَى الأَْمْرَدِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَلاَ قَصْدِ التَّلَذُّذِ فَإِمَّا أَنْ يَخَافَ مِنَ النَّظَرِ ثَوَرَانَ الشَّهْوَةِ، أَوْ يَأْمَنَ مِنْ ثَوَرَانِهَا، وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (أَمْرَدَ ف ٤) . نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُل: يَخْتَلِفُ حُكْمُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُل بِاخْتِلاَفِ كَوْنِهِ أَجْنَبِيًّا أَوْ مِنْ ذَوِي مَحَارِمِهَا:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نظر» ج ٤٠ ص ٣٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٣٧٠

وَإِنْ أَمِنَ فَلْيُحْفَظْ وَلْيُحَرَّرْ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ اهـ بَقِيَ لَوْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ ابْنٌ أَمْرَدُ وَبَلَغَ لِلْخَاطِبِ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْحُسْنِ، فَظَاهِرُ تَخْصِيصِ النَّظَرِ إلَيْهَا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْخَاطِبِ النَّظَرُ إلَى ابْنِهَا إذَا خَافَ الشَّهْوَةَ

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٣ ص ٢١١

قَوْلُهُ: (وَيَحْرُمُ نَظَرُ أَمْرَدَ) وَلَوْ مَعَ مَحْرَمِيَّةٍ أَوْ مِلْكٍ وَهُوَ أَشَدُّ إثْمًا مِنْ نَظَرِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالْمُرَادُ نَظَرُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ،

الحنابلة

حرام

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٠ ص ٥٦

وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى»: ويَحْرُمُ نَظَرُ الأمْرَدِ لشَهْوَةٍ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.