Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النظر إلى الأمرد بشهوة

AgreedIn 3 comparative books4 schools

هل يحرم نظر الرجل إلى وجه الأمرد بشهوة أو بقصد التلذذ؟

Each school’s answer

Hanafi

النظر إلى الأمرد بشهوة أو بقصد التلذذ حرام، وإثمه أشد من النظر إلى المرأة بشهوة، لأنه لا يحل بحال

حرام
Maliki

النظر إلى الأمرد بشهوة أو بقصد التلذذ حرام

حرام
Shafi'i

النظر إلى الأمرد بشهوة أو بقصد التلذذ حرام، وإثمه أشد من النظر إلى الأجنبية، لأنه لا يحل بحال؛ ويشمل النظر إلى شيء من بدنه ولو مع محرمية أو ملك

حرام
Hanbali

النظر إلى الأمرد بشهوة أو بقصد التلذذ حرام

حرام

The texts

نَظَرُ الرَّجُل إِلَى وَجْهِ الأَْمْرَدِ: ١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الأَْمْرَدِ عَنْ شَهْوَةٍ أَوْ بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ وَالتَّمَتُّعِ بِمَحَاسِنِهِ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الأَْمْرَدِ الصَّبِيحِ وَغَيْرِهِ، بَل نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ النَّظَرَ إِلَى الأَْمْرَدِ بِشَهْوَةٍ أَشَدُّ إِثْمًا مِنَ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ، لأَِنَّهُ لاَ يَحِل بِحَالٍ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ النَّظَرُ إِلَى الأَْمْرَدِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَلاَ قَصْدِ التَّلَذُّذِ فَإِمَّا أَنْ يَخَافَ مِنَ النَّظَرِ ثَوَرَانَ الشَّهْوَةِ، أَوْ يَأْمَنَ مِنْ ثَوَرَانِهَا، وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (أَمْرَدَ ف ٤) . نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُل: يَخْتَلِفُ حُكْمُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُل بِاخْتِلاَفِ كَوْنِهِ أَجْنَبِيًّا أَوْ مِنْ ذَوِي مَحَارِمِهَا:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نظر» vol. 40 p. 354

From the schools’ own books

Hanafi

حرام

Its place in«رد المحتار» vol. 6 p. 370

وَإِنْ أَمِنَ فَلْيُحْفَظْ وَلْيُحَرَّرْ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ اهـ بَقِيَ لَوْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ ابْنٌ أَمْرَدُ وَبَلَغَ لِلْخَاطِبِ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْحُسْنِ، فَظَاهِرُ تَخْصِيصِ النَّظَرِ إلَيْهَا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْخَاطِبِ النَّظَرُ إلَى ابْنِهَا إذَا خَافَ الشَّهْوَةَ

Maliki

حرام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

حرام

Its place in«حاشية قليوبي» vol. 3 p. 211

قَوْلُهُ: (وَيَحْرُمُ نَظَرُ أَمْرَدَ) وَلَوْ مَعَ مَحْرَمِيَّةٍ أَوْ مِلْكٍ وَهُوَ أَشَدُّ إثْمًا مِنْ نَظَرِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالْمُرَادُ نَظَرُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ،

Hanbali

حرام

Its place in«الإنصاف» vol. 20 p. 56

وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى»: ويَحْرُمُ نَظَرُ الأمْرَدِ لشَهْوَةٍ،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.