فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مشروعية نظر الخاطب إلى المخطوبة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشرع نظر الخاطب إلى المخطوبة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

نظر الخاطب إلى المخطوبة مشروع

مشروع
المالكية

نظر الخاطب إلى المخطوبة مشروع

مشروع
الشافعية

نظر الخاطب إلى المخطوبة مشروع

مشروع
الحنابلة

نظر الخاطب إلى المخطوبة مشروع

مشروع

نص المسألة

أَوَّلاً - النَّظَرُ لِلْخِطْبَةِ: ٣١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ نَظَرِ الْخَاطِبِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ هَذَا النَّظَرِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ النَّظَرُ لِلأَْمْرِ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مَعَ التَّعْلِيل بِأَنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا. وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنْ يُبَاحَ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إِجَابَتُهُ نَظَرَهَا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خُطْبَة ف ٢٦ - ٣٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نظر» ج ٤٠ ص ٣٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مشروع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مشروع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مشروع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مشروع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.