فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة: مندوب أم مباح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة يُندب، للأمر به في الحديث الصحيح، ولأنه أحرى أن يؤدم بينهما

مندوب
المالكية

حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة يُندب، للأمر به في الحديث الصحيح، ولأنه أحرى أن يؤدم بينهما

مندوب
الشافعية

حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة يُندب، للأمر به في الحديث الصحيح، ولأنه أحرى أن يؤدم بينهما

مندوب
الحنابلة

حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة المذهب أنه مباح، وبعضهم قال: يُندب، المباح لمن أراد خطبتها وغلب على ظنه إجابته

مباح

نص المسألة

أَوَّلاً - النَّظَرُ لِلْخِطْبَةِ: ٣١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ نَظَرِ الْخَاطِبِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ هَذَا النَّظَرِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ النَّظَرُ لِلأَْمْرِ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مَعَ التَّعْلِيل بِأَنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا. وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنْ يُبَاحَ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إِجَابَتُهُ نَظَرَهَا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خُطْبَة ف ٢٦ - ٣٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نظر» ج ٤٠ ص ٣٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مندوب

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٢٨٩

تتمة: له توكيل رجل أو امرأة في نظرها وندب لكل نظر وجهها وكفيها كالخاطب وأما نظر المرأة الوكيلة زائدًا على وجه المخطوبة وكفيها فمباح من حيث كونها امرأة لا مندوب من حيث كونها وكيلة عن رجل وجواز التوكيل صرح به ح عن البرزلي ولا ينافي ما للشاذلي في

الشافعية

مندوب

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٢٠٨

فَائِدَةٌ: أَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ نَظَرُ الْمَخْطُوبَةِ وَلَهَا أَخٌ أَوْ ابْنٌ أَمْرَدُ يَحْرُمُ نَظَرُهُ وَكَانَ يُشْبِهُهَا أَنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُ الْخَاطِبِ إلَيْهِ اهـ.

الحنابلة

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.