Hanafi
مندوبIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة: مندوب أم مباح؟
حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة يُندب، للأمر به في الحديث الصحيح، ولأنه أحرى أن يؤدم بينهما
مندوبحكم نظر الخاطب إلى المخطوبة يُندب، للأمر به في الحديث الصحيح، ولأنه أحرى أن يؤدم بينهما
مندوبحكم نظر الخاطب إلى المخطوبة يُندب، للأمر به في الحديث الصحيح، ولأنه أحرى أن يؤدم بينهما
مندوبحكم نظر الخاطب إلى المخطوبة المذهب أنه مباح، وبعضهم قال: يُندب، المباح لمن أراد خطبتها وغلب على ظنه إجابته
مباحأَوَّلاً - النَّظَرُ لِلْخِطْبَةِ: ٣١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ نَظَرِ الْخَاطِبِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ هَذَا النَّظَرِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ النَّظَرُ لِلأَْمْرِ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مَعَ التَّعْلِيل بِأَنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا. وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنْ يُبَاحَ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إِجَابَتُهُ نَظَرَهَا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خُطْبَة ف ٢٦ - ٣٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نظر» vol. 40 p. 366
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 289
تتمة: له توكيل رجل أو امرأة في نظرها وندب لكل نظر وجهها وكفيها كالخاطب وأما نظر المرأة الوكيلة زائدًا على وجه المخطوبة وكفيها فمباح من حيث كونها امرأة لا مندوب من حيث كونها وكيلة عن رجل وجواز التوكيل صرح به ح عن البرزلي ولا ينافي ما للشاذلي في
Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 208
فَائِدَةٌ: أَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ نَظَرُ الْمَخْطُوبَةِ وَلَهَا أَخٌ أَوْ ابْنٌ أَمْرَدُ يَحْرُمُ نَظَرُهُ وَكَانَ يُشْبِهُهَا أَنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُ الْخَاطِبِ إلَيْهِ اهـ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.