فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انقطاع دم النفاس قبل الأربعين

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل تطهر النفساء إذا انقطع دمها انقطاعًا تامًّا قبل الأربعين بغير عودة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

النفساء إذا انقطع دمها قبل الأربعين انقطاعًا تامًّا تطهر وتغتسل وتصلي إذا انقطع قبل تمام الستين، لأن أكثر النفاس عندهم ستون يومًا

تطهر
الشافعية

النفساء إذا انقطع دمها قبل الأربعين انقطاعًا تامًّا تطهر وتغتسل وتصلي إذا انقطع قبل تمام الستين، لأن أكثر النفاس عندهم ستون يومًا

تطهر
الحنابلة

النفساء إذا انقطع دمها قبل الأربعين انقطاعًا تامًّا تطهر وتغتسل وتصلي، لحديث أم سلمة: «تجلس أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»

تطهر

نص المسألة

الْحَالَةُ الأُْولَى: انْقِطَاعُ الدَّمِ انْقِطَاعًا تَامًّا بِغَيْرِ عَوْدَةٍ: ٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا قَبْل الأَْرْبَعِينَ انْقِطَاعًا تَامًّا طَهُرَتْ، وَاغْتَسَلَتْ، وَصَلَّتْ (١) . وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ؟ قَال: " تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْل ذَلِكَ " (٢) . كَمَا عَلَّلُوا هَذَا الْحُكْمَ أَيْضًا: بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الظَّاهِرِ؛ لأَِنَّ مُعَاوَدَةَ الدَّمِ مَوْهُومٌ، فَلاَ يُتْرَكُ الْمَعْلُومُ بِالْمَوْهُومِ (٣) . غَيْرَ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ (٤) كَرِهُوا وَطْأَهَا قَبْل الأَْرْبَعِينَ بَعْدَ التَّطْهِيرِ، قَال أَحْمَدُ: مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا، عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهَا أَتَتْهُ قَبْل الأَْرْبَعِينَ، فَقَال: لاَ تَقْرَبِينِي، (٥) ، وَلأَِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ عَوْدُ الدَّمِ فِي زَمَنِ الْوَطْءِ. وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ الْكَلْوَذَانِيُّ: أَنَّ أَكْثَرَ الْفُقَهَاءِ لاَ يَكْرَهُ وَطْأَهَا (٦) . وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ أَكْثَرَ دَمِ النِّفَاسِ سِتُّونَ يَوْمًا، فَإِذَا انْقَطَعَ قَبْل تَمَامِ السِّتِّينَ انْقِطَاعًا تَامًّا بِغَيْرِ عَوْدَةٍ طَهُرَتْ وَاغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نفاس» ج ٤١ ص ٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تطهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تطهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تطهر

موضعها في«كشاف القناع» ص ٥١٦

(فإن انقطع) الدم (في مدته) أي: في الأربعين (فـ) هي (طاهر) لانقطاع دم النفاس، كما لو انقطع دم الحائض في عادتها.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.